قانون تصديق اتفاقية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الاشتراكية الجيكوسلوفاكية بشأن الاعفاء الضريبي المتبادل من الارباح والايرادات لمؤسستي النقل الجوي العراقية والجيكوسلوفاكية ومنتسبي كل منهما رقم (33) لسنة 1978

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الاشتراكية الجيكوسلوفاكية بشأن الاعفاء الضريبي المتبادل من الارباح والايرادات لمؤسستي النقل الجوي العراقية والجيكوسلوفاكية ومنتسبي كل منهما رقم (33) لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الاشتراكية الجيكوسلوفاكية بشأن الاعفاء الضريبي المتبادل من الارباح والايرادات لمؤسستي النقل الجوي العراقية والجيكوسلوفاكية ومنتسبي كل منهما رقم (33) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 33
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-02-26 00:00:00

مادة 1
تصدق الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الاشتراكية الجيكوسلوفاكية، بشأن الاعفاء الضريبي المتبادل عن الارباح والايرادات لمؤسستي النقل الجوي العراقية والجيكوسلوفاكية، ومنتسبي كل منهما، الموقع عليها في بغداد في تاريخ 7/كانون الاول/1977.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
نظراً لرغبة حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الاشتراكية الجيكوسلوفاكية في توثيق اواصر التعاون والصداقة بينهما من خلال تنشيط حركة الطائرات بين بلديهما، فقد تم في بغداد في تاريخ 7/كانون الاول/1977، التوقيع على اتفاقية فيما بينهما بشأن الاعفاء الضريبي المتبادل عن الارباح والايرادات لمؤسستي النقل الجوي العراقية والجيكوسلوفاكية، ومنتسبي كل منهما، ولغرض تصديق هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.

اتفاقية
معقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة
الجمهورية الاشتراكية الجيكوسلوفاكية بشأن الاعفاء
الضريبي المتبادل عن الارباح والايرادات لمؤسستي النقل
الجوي العراقية والجيكوسلوفاكية ومنتسبي كل منهما
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الاشتراكية الجيكوسلوفاكية، رغبة منهما في عقد اتفاقية للاعفاء الضريبي المتبادل عن الارباح والايرادات لمؤسستي النقل الجوي العراقية والجيكوسلوفاكية، ومنتسبي كل منهما، اتفقتا على ما يلي:-
مادة 1 – ان الاصطلاحات الواردة في هذه الاتفاقية، تعني ما يلي:-
1 – مؤسسة النقل الجوي – هي المؤسسة المعينة من قبل كل من الطرفين المتعادين للقيام بالخدمات المتفق عليها في اتفاقية النقل الجوي بين الجمهورية العراقية والجمهورية الاشتراكية الجيكوسلوفاكية، الموقعة في براغ بتاريخ 11/آذار/1960، او اية اتفاقية اخرى تحل محلها.
2 – عمليات النقل الجوي – نقل الاشخاص والحيوانات والبضائع والبريد جواً من قبل مؤسستي النقل الجوي للطرفين المتعاقدين، سواء كان ذلك على الطائرات التي تمتلكها، او تستأجرها على اسس تجارية.
مادة 2 – يعفي كل من الطرفين المتعاقدين في بلده مؤسسة النقل الجوي العائدة للطرف الآخر، من جميع الضرائب المفروضة على الارباح والايرادات الناجمة عن عمليات النقل الجوي.
مادة 3 – 1 – يعفي كل من الطرفين المتعادين في بلده موظفي ومستخدمي مؤسسة النقل الجوي، من مواطني الطرف الآخر المتعاقد من جميع الضرائب المترتبة على مدخولاتهم من الرواتب والمخصصات والاجور التي يحصلون عليها لقاء اعمالهم الوظيفية في مؤسسة النقل الجوي.
2 – ان الاعفاء الممنوح والوارد في الفقرة (1)، لا يطبق اذا كان الموظف والمستخدم من المقيمين في الدولة وعلى اراضي الدولة التي يؤدي عمله الرسمي فيها، الا اذا كانت اقامته لأغراض تأدية هذه الخدمات فقط.
مادة 4 – ان الاعفاء المتبادل المشار اليه في هذه الاتفاقية، يطبق على مؤسستي النقل الجوي لكل من الطرفين فقط، ولا يشمل الشركات التي يساهم فيها أي من الطرفين المتعاقدين خارج اراضي بلديهما.
مادة 5 – سوف توضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ، اعتباراً من التاريخ الذي يخطر فيه كل من الطرفين المتعاقدين احدهما الآخر، بكتاب محرر يبين فيه ان هذه الاتفاقية وضعت، استناداً الى القوانين الدستورية المختصة، وان البند الخاص بالمادتين (2 و3) من هذه الاتفاقية، ستوضع موضع التنفيذ، اعتباراً من 1/كانون الثاني/1964، والذي يتضمن كل الارباح والايرادات.
مادة 6 – ان الطلبات لاستعادة الضرائب المستحصلة خلافاً لأحكام هذه الاتفاقية، يجب ان تعاد الى السلطات المختصة في الدولة التي تم فيها استحصال هذه الضرائب خلال مدة ستة اشهر من انتهاء السنة التقويمية التي تصبح فيها هذه الاتفاقية نافذة المفعول.
مادة 7 – ستوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ لمدة خمس سنوات، وتجدد تلقائياً لنفس المدة، ما لم يخطر تحريرياً احد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر قبل ستة اشهر من تاريخ انتهاء الاتفاقية، وفي هذه الحالة سيوقف تنفيذ الاتفاقية فيما يخص الارباح والايرادات، اعتباراً من 1/كانون الثاني/للسنة التقويمية التي تلي السنة التي كتب فيها الاخطار بانتهاء الاتفاقية.
نحن المخولين والموقعين ادناه، نشهد بأننا وقعنا الاتفاقية.
تم بتاريخ 7/كانون الاول/1977 في بغداد بنسختين اصليتين باللغات العربية والجيكوسلوفاكية والانكليزية، ويكون لكلا النصين العربي والجيكي قوة قانونية واحدة، وعند الاختلاف يعول على النص الانكليزي.

عن حكومة عن
الجمهورية الاشتراكية حكومة الجمهورية
الجيكوسلوفاكية العراقية