بيان وزير الصحة بزيادة كمية الاغذية المقدمة الى المرضى في المستشفيات رقم (44)

      التعليقات على بيان وزير الصحة بزيادة كمية الاغذية المقدمة الى المرضى في المستشفيات رقم (44) مغلقة

عنوان التشريع: بيان وزير الصحة بزيادة كمية الاغذية المقدمة الى المرضى في المستشفيات رقم (44)
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 44
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

الحاقا بالبيان المرقم 3/3/1/11 في 16 – 3 – 1978، وأستنادا لاحكام مادة 3 من النظام رقم (17) لسنة 1963 من نظام التعديل السابع لنظام المؤسسات الصحية الحكومية رقم (56) لسنة 1957 المعدل، ولغرض تحسين وتطوير الاغذية المقدمة للمرضى الراقدين في مستشفياتنا الدرجة الاولى والثانية (المأجورة)، والصنف الاول من الدرجة الثالثة (المجانية).
قررنا ما يلي :

اولا – 1 – زيادة كمية الرز الى (250) غرام.
2 – زيادة كمية اللحم الى (400) غرام.
3 – زيادة كمية معجون الطماطة الى (35) غرام.
4 – زيادة كمية البيض الى (بيضتين) يوميا.
5 – تعطى البطاطا بقدر ثلثي كمية الخضرة الطرية.
6 – تكون مادة الزلاطا المقدمة (200) غرام.
7 – تكون كمية الحليب المقدمة (250) غرام، وعلى وجبتين (يقدم حليب أو لبن).
8 – تكون كمية اللبن (200) غرام.
9 – تكون كمية السكر المقدمة (60) غرام.
10 – تكون كمية الزبد (25) غرام.
11 – تضاف مادة (الكاستر)، الى الاغذية المقدمة وبحدود (50) غرام.
ثانيا – تطبق التعليمات الواردة اعلاه، على أرزاق الخفراء في المؤسسات الصحية، وبضمنهم الاطباء، عدا مادة (اللحم)، فتبقى كما هي مقررة لهم وهي (500) غرام.

وزير الصحة