عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1978 حول التصرف بالنذور والتبرعات الخاصة باضرحة الروضتين العباسية والحسينية في كربلاء والحيدرية في النجف الاشرف والعسكرية في سامراء والكاظمية ببغداد
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
أستنادا الى الصلاحية المخولة لنا، بموجب الفقرتين (الرابعة والخامسة) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (227) والمؤرخ في 18 – 2 – 1978.
اصدرنا التعليمات الآتية :
1 – تقوم لجنة العتبة المقدسة بفتح حساب خاص في مصرف الرافدين الكائن في مدينة العتبة بأسم (حساب صندوق عتبة تلك الروضة).
2 – تمسك لجنة العتبة المقدسة سجلات خاصة بالوارد والمصروف.
3 – تمسك مديرية أدارة العتبات المقدسة، وقسم أوقاف مدينة العتبة سجلات خاصة بالواردات والمصروفات، وفق التقارير التي تردها من لجنة العتبة.
4 – تفتح لجنة العتبة المقدسة الضريح في كل شهر مرة واحدة، وفي موعد يحدده رئيس اللجنة، ويشعر به وزارة الاوقاف قبل مدة مناسبة، ولوزارة الاوقاف ارسال من يمثلها من الموظفين لحضور عملية الفتح، ويعتبر النصاب حاصلا في اللجنة وبحضور أغلبية اعضائها، على ان يكون من بينهم (السيد رئيس لجنة العتبة)، وللرئيس ان ينيب عنه نائبه في الحالات الاضطرارية.
5 – يشترط في من يدخل الضريح المقدس، ان يكون أحد منتسبي العتبة بقرار تصدره اللجنة وبلباس خاص وان يتوضأ ويؤدي ركعتين من الصلاة، ثم يقوم بأخراج المبالغ النقدية والمواد العينية الملقاة داخل الضريح وبحضور لجنة العتبة.
6 – يتم أعادة غلق الضريح بأحكام بحضور وبأشراف لجنة العتبة، وتحفظ مفاتيح الضريح داخل ظرف مغلق يوقع عليه اعضاء اللجنة، ويحفظ في خزانة الروضة الموجودة في مقر مدينة العتبة.
7 – تتولى اللجنة جميع المبالغ النقدية وعدها وفرز العملات الاجنبية وتحديد نوعيتها وعددها وقيمتها وحصر الاموال العينية، كالحلي وغيرها، وتنظم محضرا بعملية فتح الضريح وأعادة غلقه والمبالغ النقدية والعينات التي حصلت عليها، موضحا فيه مقدار العملات العراقية ومقدار ونوعية العملات الاجنبية ووضف كامل للمواد العينية ونوعها وحجمها وعددها، ويوقع على المحضر المعد بعدة نسخ رئيس واعضاء اللجنة.
8 – تنقل المبالغ النقدية والمواد العينية، الى مقر رئيس لجنة العتبة وتودع في الخزينة الحديدية المعدة لهذا الغرض، وتغلق بحضور اعضاء اللجنة، ويحتفظ رئيسها بأحد مفاتيحها، ويحتفظ محاسب اللجنة بالمفتاح الثاني.
9 – يتم نقل النقود في صباح اليوم التالي، الى مصرف الرافدين، بالطريقة التي تنقل فيها أموال المحافظة من قبل المحاسب ومدير الوقف، وبحراسة مشددة، ويودع في المصرف لحساب صندوق العتبة.
10 – تتولى اللجنة بيع المواد العينية والحلي خلال يومين من فتح الضريح، بمزايدة علنية، بعد ان تدعوا الصاغة ومتعاطي بيع وشراء أمثال هذه المواد دعوة مباشرة، ويتم فرز الحلي الذهبية والفضية، الى أقسام متعددة، يراعى ان تكون متماثلة في الحجم والقيمة والعدد قدر الامكان، وذلك بمعرفة خبير تختاره اللجنة، وبعد ان يقوم الخبير بتحديد الوزن الحقيقي لمجموع قطع الحلي، ثم تجرى المزايدة على تلك المواد، وتباع لمن يعطي ثمنا اكثر، ويستوفى منه الثمن نقدا وحالا ويقيد في الحساب، ويعطى للمشتري وصلا بذلك، ويضبط محضر بعملية البيع بعدة نسخ.
11 – تتولى لجنة العتبة تأمين الحراسة والحماية الكافية أثناء فتح الضريح ونقل الاموال وأثناء قيام اللجنة بأعمالها وخلال المزايدة.
12 – تزود لجنة العتبة وزارة الاوقاف وقسم أوقاف مدينة العتبة، بنسخ من المحاضر التي تعدها حين فتح الضريح وبيع الموجودات وأمور الصرف كافة حال الانتهاء من الصرف ودون تأخير.
13 – للجنة تعيين محاسب بأجرة شهرية تقدرها، ويوافق عليها المرجع المختص ممن تعتمد عليه اللجنة وسبق له الاشتغال في الامور الحسابية، وتصرف أجوره من أصل الواردات.
14 – يخصص مبلغ (خمسة دنانير) لكل عضو من أعضاء لجنة العتبة عن كل ليلة يفتح فيها الضريح، على ان لا تزيد على سبعة ليالي، وللجنة منح أجور مكافآت لمن تستعين بهم في أعمالها حسب تقديره، وتصرف هذه المبالغ من أصل الواردات.
15 – تتبع اللجنة عين المعاملات الرسمية الخاصة بالقبض والصرف التي تتبعها دوائر الدولة الرسمية، ويتم الصرف بما فيه السحب من المصرف، بتوقيع كل من رئيس اللجنة ومحاسبها.
16 – يتم توزيع الخمس الخاص بالخدم العاملين، والخمس الخاص بالفقراء مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، وفي موعد تحدده لجنة العتبة، وتشعر به وزارة الاوقاف مقدما، ويجوز توزيعه في مناسبة اخرى بقرار من لجنة العتبة، على ان تستحصل موافقة المرجع المختص.
17 – يوزع الخمس الاول على الموظفين العاملين بخدمة العتبة، ويشمل ذلك الموظفين المؤشرة عناوين وظائفهم في مادة 17 من نظام العتبات المقدسة رقم (21) لسنة 1969 (المعدل)، أو الى ذويهم وأسرهم في حالة عجزهم أو وفاتهم، ان لم يكونوا مشمولين بضمان آخر كاف، ويترك تقدير ذلك للجنة العتبة، على ان يخصص للسادن (أربعة حصص).
18 – يقسم الخمس الثاني الخاص بالفقراء والمحتاجين الى ثلاثة أثلاث، كالآتي :
أ – يوزع ثلث لفقراء مدينة العتبة، الثابت فقر حالهم بمعرفة لجنة العتبة، وبمستند رسمي مؤيد من مختار المحلة ومديرية بلدية العتبة ولجنة العتبة نفسها، ووفق أستمارة فقر الحال المعدة لهذا الغرض، والى الفقراء من الخدم الفخريين.
ب – يوزع ثلث آخر للعوائل الفقيرة أو المحتاجين بمعرفة اللجنة وبصورة سرية، بعد ان يتم دراسة وضعهم الاجتماعي وحالتهم، وتثبيت احتياجهم للمعونة من قبل اللجنة بمستند رسمي.
جـ – يصرف الثلث الاخير لاطعام الطعام للمحتاجين والفقراء من أهالي مدينة العتبة ومن الزوار، وتتخذ لجنة العتبة ما يلزم لاقامة مطبخ لهذا الغرض في مكان من الروضة تحدده اللجنة.
19 – يصرف الخمسان المخصصان للتعميرات، بموجب كشوف هندسية تعدها المديرية العامة للتخطيط والانشاء، بناء على طلب لجنة العتبة، ويصادق عليها المرجع المختص، وتتولى لجنة العتبة تنفيذ الكشوف حسبما ترتأيه، على ان يتم التعمير تحت أشرافها، أو من تخوله ومهندس الاوقاف.
20 – يصرف الخمس الاخير للشؤون العامة التي تقررها لجنة العتبة.
21 – تتولى لجنة العتبة أنشاء مركز للاستعلامات في الروضة، وتجهز المركز بنشرات ملونة وكتب توضح تاريخ الروضة ومكانة الامام، ومعلومات عامة عن الروضة.
22 – للجنة العتبة صلاحية الصرف لحد (250) دينارا في كل مرة للامور العامة، كنحر الذبائح، أو تقديم الهدايا التكريمية للوفود والنثريات وغيرها من خمس الشؤون العامة للعتبة، أما الصرف لما زاد على ذلك وللامور المهمة، فتقع الموافقة عليها من قبل المرجع المختص.
23 – تلغى تعليمات ديوان الاوقاف رقم (1) لسنة 1973.
24 – تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية، وتعتبر نافذة من تاريخ النشر.
وزير الاوقاف