عنوان التشريع: عدد (113) لسنة 1978 الغاء تعهد الكفيل الملحق بتعليمات الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 113
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
أستنادا الى مادة 6 والستين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل، وبناء على ما جاء بكتاب مجلس قيادة الثورة / مكتب امانة السر المرقم د خ / 28/15/6928 في 12 – 8 – 1978.
اصدرنا التعليمات التالية :
1 – يلغى تعهد الكفيل الملحق بتعليمات الخدمة المدنية عدد (17) لسنة 1960 المعدلة (الاجازات الدراسية)، و(88) لسنة 1975 (الايفاد بزمالة)، ويحل محله التعهد المرفق بهذه التعليمات، ويكون توثيقه من قبل الوزير المختص، أو من يخوله.
2 – يلغى مبدأ تصديق الكفالة من الكاتب العدل الوارد بالفقرة (أ) من تعليمات الخدمة المدنية المشار اليها أعلاه.
3 – تنفذ هذه التعليمات، من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير المالية
أني الموقع أمضائي (أو ختمي) في أدناه من أقرباء الطالب من الدرجة
حيث أني أتعهد بأحضاره بعد
الانتهاء من دراسته أو فشله، الى العراق (ان كان مجازا دراسيا أو موفدا بزمالة دراسية خارج العراق)، وان يفي بالتزاماته المبينة في هذا التعهد، وأتعهد بالتضامن معه بدفع كل ما يترتب بذمته حسب نصوصه وبدون سابق أنذار رسمي، وأضمن ذلك بما لدي من اموال منقولة وغير منقولة، وأوافق على ان تكون محاكم بغداد هي المحاكم ذات الصلاحية في النظر في الدعاوى التي تنشأ عن هذا التعهد، وأوافق على اجراء التبليغات القانونية بالعنوان المدون في أدناه والمعطى من قبلي، ويكون ذلك تبليغا قانونيا، كما أوافق على أستحصال المبالغ مني، وفقا لقانون جباية الديون المستحقة للحكومة، وبدون أنذار رسمي، وتكون كافة أموالي المنقولة وغير المنقولة خاضعة لاستيفاء المبالغ المستحقة علي، بموجب هذا التعهد.
ولاجله وقعت.
التوقيع :
الاسم :
العنوان :