عنوان التشريع: تعليمات تنظيم اعمال الزراعة الرائدة رقم (169) لسنة 1978
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 169
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
أستنادا لاحكام الفقرة (5) من مادة 5، ومادة 12 من قانون المجلس الزراعي الاعلى رقم (116) لسنة 1970.
اصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية :
مادة 1
أ – تتولى الدوائر والاجهزة المنفذة لاعمال الزراعة الرائدة، أتباع احكام هذه التعليمات والاوامر التفصيلية الصادرة من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، واللجنة العليا للزراعة الرائدة في كل ما يتعلق بتنظيم الزراعة الرائدة، وأتباع الاساليب العلمية المتطورة لزيادة الانتاج وتحسينه بأقل الكلف والجهود.
ب – تشكل في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، لجنة عليا للزراعة الرائدة، وفقا لما يلي :
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي – رئيسا.
وكيل الوزارة الذي ينسبه الوزير – نائبا للرئيس.
وعضوية كل من :
رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية أو من يخوله.
ممثل المجلس الزراعي الاعلى.
مدير عام التخطيط والمتابعة في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي.
مدير عام التجهيزات الزراعية.
مدير عام مصلحة مزارع الدولة.
مدير عام دائرة التدريب والارشاد الزراعي.
مدير عام المحاصيل الحقلية.
مدير عام وقاية المزروعات.
مدير عام منشأة دراسات التربة والتصاميم.
المشرفين الفنيين للمناطق الشمالية والوسطى والجنوبية من القطر.
وللوزير، أضافة العدد الذي يراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص، لعضوية اللجنة.
جـ – تمارس اللجنة العليا، للزراعة الرائدة، اعمالها وفقا لاحكام هذه التعليمات والتوجيهات، التي تصدر اليها من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي، بهدف زيادة الانتاج وتحسينه.
مادة 2
أ – لا يجوز المباشرة بأعمال الزراعة الرائدة، الا بعد موافقة اللجنة العليا للزراعة الرائدة على الخطة المعدة من قبل الدائرة المنفذة.
ب – يجب ان تتضمن الخطة كافة المعلومات الضرورية، بما في ذلك المساحة المشمولة بالزراعة الرائدة وعائديتها، وعدد الفلاحين الزراعيين فيها.
جـ – تقتصر اعمال الزراعة الرائدة على أراضي المزارع الجماعية والجمعيات الفلاحية التعاونية داخل قطاع الاصلاح الزراعي، ويجوز عند الاقتضاء شمول أراضي المزارعين الآخرين بها.
د – تتولى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، تنظيم عقود تحريرية مع المنتفعين بالزراعة الرائدة تتضمن حقوقهم وواجباتهم، وفقا لاحكام هذه التعليمات.
مادة 3
تحدد واجبات والتزامات الاطراف المسؤولة عن أعمال الزراعة الرائدة، وفقا لما يلي :
اولا – واجبات الجمعيات الفلاحية التعاونية :
أ – حث وتوعية الفلاحين على التعاون مع الموظفين المشرفين الفنيين في مجالات تنفيذ الزراعة الرائدة، والالتزام بالتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
ب – تقديم طلبات الشمول بهذا النمط من الزراعة في الاوقات المناسبة، وحسب المواعيد المقررة من قبل الجهات المختصة في موعد أقصاه شهر كانون الاول.
جـ – مراجعة دوائر الري المختصة لمتابعة خطة التطهيرات.
ثانيا – واجبات الفلاحين أو المزارعين :
أ – المشاركة الفعالة مع الاجهزة الفنية في مجال أختيار الارض المقترح شمولها بالزراعة الرائدة للتوصل الى الصورة الواضحة عن تاريخ الارض وطبيعتها.
ب – التواجد في الحقول أثناء تحضير التربة للزراعة والمشتملة على عمليات الحراثة والتنعيم والتسوية.
جـ – تعبئة البذور بالباذرات وخلط الاسمدة وغربلتها وتعبئتها بالباذرات، والمشاركة في تنفيذ عمليتي البذار والتسميد ومراقبة عمل الباذرات.
د – تنفيذ عملية تسميد الوجبة الثانية يدويا في المناطق التي توصي بها الجهات الفنية.
هـ – وضع العلامات (الثوايا)، بعد الانتهاء من عمليات البذار لتقسيم الحقل الى الواح تقسيما منتظما، وحسب المرتسمات المقررة بهذا الصدد، والتواجد الحقلي عند تنفيذ هذه العملية.
و – تعمير المروز والسواقي، بعد الانتهاء من تقسيم الحقول، وقبل البدء بسقية الانبات، والالتزام الكامل بقواعد السقي المنظم، وخاصة عدم غمر الحقول واغراقها بالمياه الزائدة.
ز – المساهمة في تنفيذ عمليات المكافحة الكيمياوية للادغال والآفات الزراعية، حسبما تمليه ظروف تنفيذ هذه العملية.
ح – حماية الحقول من الحيوانات والطيور.
ط – حصاد النباتات الموجودة على المروز والسواقي الحقلية في طور النضج الشمعي يدويا (بالمناجل)، وأزالة المروز المعرقلة للحاصدات والدراسات وتهيئة المداخل المناسبة لها والتواجد خلال تنفيذ عملية الحصاد وأنجاز عمليات التذرية وتعبئة البذور وخياطة الاكياس والمساهمة في عمليات التسويق.
ى – أخبار الجهات المختصة عن أي ظاهرة غير طبيعية تحصل في الحقول حال حدوثها.
المحتوى 1
ثالثا – واجبات الاجهزة الفنية :
أ – انتخاب الارض الصالحة للزراعة من حيث توفر الحصة المائية وخلوها من الادغال قدر الامكان، وان لا تتجاوز ملوحتها الحدود المسموح بها، مع مراعاة عدم تعرضها لزحف الكثبان الرملية، وغير ذلك من الامور الاخرى.
ب – القيام بأتخاذ ما يلزم لتحليل التربة وتقديم خرائط الاراضي المقترحة، الى الجهات المعنية في المؤسسة العامة للتربة وأستصلاح الاراضي قبل مدة مناسبة، لا تقل عن شهرين من موعد الحراثة، وعلى المؤسسة المذكورة أنجاز التحليل، وأشعار الجهة المنفذة بالنتائج قبل المباشرة بالحراثة.
جـ – الالتزام التام بالتعليمات الفنية الصادرة من مديرية المحاصيل الحقلية العامة، بشأن تنفيذ جميع العمليات الزراعية، وعلى المديرية المذكورة تعميم هذه التعليمات على الجهات المعنية في الوقت المناسب.
د – تحديد الحقول الواجب مكافحتها بالمبيدات الكيمياوية للتخلص من الادغال، وأشعار مديرية وقاية المزروعات العامة بذلك والاشراف على المكافحة، وفقا للتعليمات التي تصدرها المديرية المذكورة.
هـ – الاشراف المباشر على عمليات السقي وسائر العمليات الزراعية الاخرى، وتدوين كل ما يتعلق بها في سجل الزراعة الرائدة، وأتخاذ الاجراءات الضرورية لتلافي الاخطاء الحاصلة أثناء العمل.
و – أشعار اللجنة العليا للزراعة فورا، عند وقوع اضرار بالمحاصيل المشمولة بهذه الزراعة.
مادة 4
تعالج الاضرار الناجمة للحاصلات الزراعية في الاراضي المشمولة بالزراعة الرائدة، وفقا لما يلي :
اولا – الاضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية، كالفياضانات والامطار الثقلية والعواصف والحالوب … الخ، ويتبع بشأنها الآتي :
أ – اذا كانت الاضرار عامة ولا تقتصر على الاراضي المشمولة بالزراعة الرائدة وحدها وقررت الدولة تعويض كافة المتضررين، فعلى الجهة المعنية بذلك الاخذ بنظر الاعتبار عند تقدير المزروعات المتضررة في الاراضي المشمولة بالزراعة الرائدة ما تتميز به هذه الزراعة من زيادة في التكاليف وفارق في المردود المتوقع من الحاصلات.
ب – اذا لم تقرر الدولة تعويض المتضررين بوجه عام، فتلتزم وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بتعويض المتضررين في الاراضي المشمولة بالزراعة الرائدة بمقدار الفرق بين تكاليف الزراعة الرائدة، وتكاليف الزراعة الاعتيادية للارض المتضررة المزروعة فعلا.
ثانيا – الاضرار الناجمة عن قصور الاجهزة الفنية المنفذة للزراعة الرائدة :
أ – تلتزم الوزارة بتعويض المتضررين، بمقدار قيمة أنتاج الزراعة الاعتيادية، مضافا اليها الفرق بين تكاليف الزراعة الرائدة والاعتيادية، على ان ينزل من ذلك المبلغ المتأتي من استغلال الحقول المتضررة للرعي، أو لغير ذلك.
ب – على الوزارة أجراء التحقيق في اسباب الضرر الناجم عن قصور الاجهزة الفنية، وتحديد مدى مسؤولية الموظفين المنفذين لاعمال الزراعة الرائدة أو غيرهم، وفي حالة ثبوت الاهمال أو التقصير المتعمد لاي منهم، أتخاذ الاجراءات القانونية لتضمينه المبالغ المترتبة على الوزارة بسبب ذلك ومعاقبته، وفقا لاحكام مادة 12 من قانون حماية وتنمية الانتاج الزراعي رقم (71) لسنة 1978.
ثالثا – الاضرار الناجمة عن تقصير الفلاح أو المزارع – لا يعوض عن الاضرار الناجمة عن تقصير الفلاح أو المزارع في اداء واجباته القانونية والتزاماته، بموجب هذه التعليمات.
مادة 5
على الجهات المنفذة مسك سجل لاعمال الزراعة الرائدة، وفقا للنموذج المعد من قبل وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي والتقيد به وعدم أجراء اي شطب أو حك أو تحوير فيه، ويعتبر هذا السجل سندا يرجع اليه للوقوف على تفاصيل العمليات الزراعية الخاصة بالزراعة الرائدة.
مادة 6
أ – تشكل بقرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي، أو من يخوله لجنة فنية أو أكثر في كل محافظة، تتولى تثبيت الاضرار التي تلحق المحاصيل المشمولة بالزراعة الرائدة ونسبة الضرر وأسابه وأنواع المحاصيل المتضررة وعمرها والمبالغ التي يستحقها المتضررون.
ب – يحق لذوي العلاقة الاعتراض لدى وزير الزراعة والاصلاح الزراعي، على قرارات لجان التقدير الفنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانها في مقر أقرب جمعية فلاحية تعاونية، ويكون قرار الوزير بهذا الشأن نهائيا.
مادة 7
تقوم وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، برصد المبالغ اللازمة، لتنفيذ احكام هذه التعليمات.
مادة 8
يعمل بهذه التعليمات، من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.