التعديل الثالث للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للطرق والجسور رقم 2 لسنة 1976

      التعليقات على التعديل الثالث للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للطرق والجسور رقم 2 لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثالث للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للطرق والجسور رقم 2 لسنة 1976
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام مادة 18 من قانون المؤسسة العامة للطرق والجسور رقم (94) لسنة 1976، وعملا بالصلاحيات المخولة لنا.
تقرر اصدار النظام الآتي :

مادة 1
1 – تسمى اقسام المؤسسة العامة للطرق والجسور الواردة بمادة 4 من النظام الداخلي للمؤسسة العامة للطرق والجسور رقم (2) لسنة 1976، وفي المواد (الاولى والثانية والثالثة) من النظام رقم (9) لسنة 1978 (نظام التعديل الثاني للنظام الداخلي للمؤسسة – دوائر).
2 – تعدل الفقرة (ب) من البند (رابعا) من مادة 4 من نظام المؤسسة، وتقرأ كما يلي :
ب – تتألف دائرة التصميم والدراسات من الشعب التالية :
3 – تعدل الفقرة (ب) من البند (سابعا) من مادة 3 من النظام رقم (9) لسنة 1978 نظام التعديل الثاني للنظام الداخلي للمؤسسة، وتقرأ كما يلي :
ب – ترتبط مديرية المعامل والمخازن للطرق والجسور، بدائرة المعامل مباشرة.

مادة 2
ينشر هذا النظام بالجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من تاريخ نشره.

وزير الاسكان والتعمير