نظام رقم (1) لسنة 1978 التعديل الرابع للنظام الداخلي للمؤسة العامة للاسكان رقم 1 لسنة 1976 المعدل

      التعليقات على نظام رقم (1) لسنة 1978 التعديل الرابع للنظام الداخلي للمؤسة العامة للاسكان رقم 1 لسنة 1976 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: نظام رقم (1) لسنة 1978 التعديل الرابع للنظام الداخلي للمؤسة العامة للاسكان رقم 1 لسنة 1976 المعدل
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام مادة 10 من النظام الداخلي للمؤسسة العامة للاسكان رقم (1) لسنة 1976 المعدل، وقرار مجلس ادارة المؤسسة العامة للاسكان المرقم (3) المتخذ بالجلسة (4) المنعقدة بتاريخ 8 – 8 – 1978.
قررنا المصادقة على ما يلي :

مادة 1
يلغى نص الفقرة (1) من مادة 7 من النظام الداخلي للمؤسسة العامة للاسكان المدرج تحت عبارة (المنشأة العامة للبناء الجاهز)، ويحل محله ما يأتي :
1 – المنشأة العامة للبناء الجاهز – تتولى كافة العمليات المتعلقة بأنتاج الابنية الجاهزة ونقلها الى مواقع العمل وتركيبها وأكمال الاعمال الانهائية وتنفيذ أعمال المواقع مباشرة أو بالواسطة وتنسيق اعمالها مع المؤسسة والدوائر بما يحقق أهداف المؤسسة، وتلحق بها المعامل والهيئات التالية :
أ – معامل بغداد والبصرة والموصل وكربلاء.
ب – هيئات تنفيذ المشاريع في بغداد والبصرة والموصل وكربلاء.
جـ – أي معمل أو مركز للتدريب يلحق أو يستحدث مستقبلا.

مادة 2
ينفذ هذا التعديل، أعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الاسكان والتعمير