عنوان التشريع: قرار رقم (1) لسنة 1978 اضافة عناوين عمالية في قطاع التشييد
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا، بموجب الفقرة (1) من مادة 8 من قانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم (12) لسنة 1978 المعدل.
قررنا أضافة العناوين العمالية واجورها وتوصيفها المبينة أدناه، الى العناوين المدرجة في القانون المشار اليه أعلاه، وتحت التسلسل المبين أزاء العناوين :
119 – عامل تثبيت موصلات كهربائية للقطع الكونكريتية الجاهزة :
1 – له ممارسة وتدريب، لا تقل عن ستة اشهر.
2 – يستطيع القراءة والكتابة.
3 – له القابلية على تنفيذ التعليمات المكتوبة واستعمال العدد الخاصة بالعمل.
4 – له القابلية على تنفيذ المخططات الخاصة بالموصلات الكهربائية، ويستطيع فهم جداول تنفيذ العمل الخاصة بأنواع القطع الكونكريتية الجاهزة.
5 – له القابلية على انتقاء واستلام انواع الموصلات الكهربائية، وحسب الانواع المختلفة للالواح الجاهزة، ويستطيع التأكد من صلاحيتها بالنظر.
6 – له القابلية على تثبيت الموصلات على حصيرة التسليح المثبتة على قوالب الصب المختلفة، وحسب المخططات.
7 – يستطيع قص وتفصيل المصلات وربطها بالصناديق لاعطاء الشكل المطلوب، حسب الخرائط.
8 – له المام بتطبيق قواعد السلامة الصناعية.
يحدد اجره الشهري بين (51 – 90 ) دينارا.
120 – عامل صب الكونكريت في مصانع البناء الجاهز :
1 – له القدرة على صب الكونكريت وفرشه، حسب المواصفات.
2 – له المام بأعمال الصقل ومعرفة بالادوات الخاصة بها.
3 – يستطيع استعمال الهزازة اليدوية، لغرض فرش الكونكريت.
4 – يستطيع تثبيت ووضع المواد التكميلية الداخلة في انتاج القطع الجاهزة، كالمواد العازلة والمفاصل وغيرها، وبتوجيه من المشرف الفني.
يحدد اجره الشهري بين (42 – 57) دينارا.
121 – سائق رافعة جسرية لمصانع البناء الجاهز :
1 – له ممارسة في قيادة رافعة جسرية، لا تقل عن ستة أشهر.
2 – يجيد قيادة الرافعة التي تتحرك على سكة، والسيطرة على جميع العتلات والازرار الخاصة بحركة العتلات.
3 – يجيد عملية رفع القطع الجاهزة من المناضد أو البطاريات، ونقلها وتنزيلها وخزنها في الاماكن المخصصة لها، حسب الارشادات وبكل دقة.
4 – يجيد عملية تفريغ عربات الكونكريت المحمولة بواسطة الرافعة عن طريق التحكم بدرجة ميلان العربة، بعد الضغط على أزرار الرفع والتنزيل.
5 – له المام ببعض الاعمال الميكانيكية والكهربائية، ويستطيع انجاز بعض الاصلاحات البسيطة.
6 – يجيد تطبيق قواعد السلامة الصناعية.
يحدد أجره الشهري بين (57 – 82) دينارا.
وزير الاسكان والتعمير