عنوان التشريع: رقم 1150 اعادة السجناء الطلاب الى كلياتهم
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1150
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-09-02 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 – 9 – 1978 ما يلي :
1 – اعادة السجناء من الطلاب المطلق سراحهم، بموجب احكام قرار مجلس قيـادة الـثورة المرقـم (958) في 16 – 7 – 1978، الى الكليات والمعاهد والمدارس، التي كانوا فيها قبل دخولهم السجن.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة