عنوان التشريع: رقم 1147 تعيين خريجة متوسطة بوظيفة مربية ومرشدة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1147
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-08-30 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 – 8 – 1978 ما يلي :
1 – يجوز تعيين خريجات الدراسة المتوسطة بوظيفة (مربية) و(مرشدة) في دور الحضانة، العائدة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، وذلك أستثناء من قرار مجلس قيادة الثورة المرقـم (644) فـي 31 – 5 – 1977.
2 – تمنح (المربية) في دور الحضانة، مخصصات شهرية مقدارها (20) عشرون دينارا، وتمنح كل من (المرشدة والعاملة) في دور الحضانة، مخصصات شهرية مقدارها (10) عشرة دنانير.
3 – تمنح (العاملات والمربيات) في دور الحضانة ورعاية الاحداث، وجبة غذاء مجانا.
4 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة