عنوان التشريع: رقم 1134 قبول المرشحين من الوزارات للدراسة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1134
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-08-29 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 – 8 – 1978 ما يلي :
1 – استثناء من أحكام نظام مراكز التدريب المهني في الجيش رقم (25) لسنة 1973 المعدل، لوزير الدفاع قبول من ترشحهم الوزارات للدراسة في مراكز التدريب المهني في الجيش، عند توفر الشروط الواردة في البنود (أ و د وهـ وح) من الفقرة (1) من مادة 7 من النظام المذكور وأكملوا الخدمة الالزامية أو أجلوا أو أعفوا منها، على ان تتحمل تلك الوزارات كافة النفقات والمصاريف والرواتب والمخصصات المدفوعة لمنتسبيها.
2 – لا يمنح المقبول، بموجب الفقرة (1) من هذا القرار عند أكماله مدة الدراسة في أحد المراكز الشهادة التي تمنح لخريجي تلك المراكز، بل يمنح وثيقة أكمال الدراسة التي تبين تأهيله المهنة، وفق النموذج المرفق بالنظام المشار اليه في الفقرة (1) من هذا القرار.
3 – تطبق أحكام القوانين والانظمة المرعية في الجيش، على المقبولين بموجب هذا القرار، فيما يتعلق بأنضباطهم وعقوباتهم خلال فترة وجودهم في تلك المراكز.
4 – يجوز لوزارة الدفاع، بالتنسيق مع وزارة التخطيط، اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار.
5 – يتولى الوزراء تنفيذ احكام هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة