عنوان التشريع: رقم 1131 منع تعيين خريجي الدراسة الاعدادية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1131
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-08-29 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 – 8 – 1978 ما يلي :
1 – يمنع تعيين خريجي الدراسة الاعدادية بكافة فروعها في جميع دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، ما لم ينهوا الخدمة العسكرية الالزامية، ويستثنى من ذلك المعفون من الخدمة المذكورة.
2 – يعفى خريجو الدراسة الاعدادية الذين يؤدون الخدمة العسكرية الالزامية بعد تخرجهم مباشرة من شرطي سنة التخرج والعمر، عند تقديمهم للقبول في الجامعات والمعاهد كافة.
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة