عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول الهيئة القضائية لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول رقم (140) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 140
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-08-30 00:00:00
مادة 1
يصدق بروتوكول الهيئة القضائية لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول المرفق بهذا القانون، والموقع عليه في الكويت من قبل حكومات الدول الاعضاء في منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول بتاريخ 9 – 5 – 1978.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
ان حكومات الدول الاعضاء في منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول، اذ تؤكد على ضرورة سعي الاطراف المتنازعة، بقدر الامكان على حل خلافاتها عن طريق التوفيق والمصالحة قبل عرض النزاع على الهيئة القضائية، وتنفيذا لما نصت عليه مادة 21 من أتفاقية انشاء المنظمة، فقد تم في الكويت بتاريخ 9 – 5 – 1978، التوقيع على بروتوكول الهيئة القضائية من قبل حكومات الدول الاعضاء في المنظمة، ولغرض تصديقه.
فقد شرع هذا القانون.