قانون تصديق النظام الاساسي لاتحاد الموانىء البحرية العربية رقم (139) لسنة 1978 رقم (139) لسنة 1978

      التعليقات على قانون تصديق النظام الاساسي لاتحاد الموانىء البحرية العربية رقم (139) لسنة 1978 رقم (139) لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق النظام الاساسي لاتحاد الموانىء البحرية العربية رقم (139) لسنة 1978 رقم (139) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 139
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-08-30 00:00:00

مادة 1
يصدق النظام الاساس لاتحاد الموانيء البحرية العربية، الذي أقره مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في القاهرة بتاريخ 21 – 10 – 1976.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
انطلاقا من قرارات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وأقتناعا منه بما تعانيه معظم الموانيء البحرية العربية حاليا من تكدس في البضائع الصادرة والواردة بما يؤثر على مخططات التنمية، ورغبة منه في الاستفادة من كافة طاقات الموانيء البحرية العربية الحالية لخدمة متطلبات التنمية، وبالاعتماد على شبكة الطرق العربية الدولية ووضع مخططات مدروسة للتوسع في الموانيء البحرية العربية، وأيمانا منه بضرورة تطوير مرفق الموانيء العربية وتحديثها بما يتفق وضرورات أستقبال السفن باحجامها وأعماقها كافة، وأساليب النقل المستحدثة، وتوفير الخدمات اللازمة بمستويات تضارع المستويات الدولية، وضرورة العمل على توفير الاحواض الجافة بطريقة منتظمة تكفل كفاءة عالية في أستخدامها على نطاق الصعيد العربي وامتدادها من الخليج فالبحر الاحمر فالبحر المتوسط، ولغرض تصديق هذا الاتفاق ووضعه موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.