عنوان التشريع: رقم 1112 نقل ملكية جزيرة السندباد
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1112
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-08-22 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 – 8 – 1978 ما يلي :
1 – نقل ملكية (جزيرة السندباد) في البصرة، بكافة منشآتها وموجوداتها، (من المؤسسة العامة للموانيء العراقية)، الى (المؤسسة العامة للسياحة)، بدون بدل.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة