رقم 1111 تخويل الوزارات صلاحية توثيق تعهدات الطلبة الذين يدرسون على حسابها

      التعليقات على رقم 1111 تخويل الوزارات صلاحية توثيق تعهدات الطلبة الذين يدرسون على حسابها مغلقة

عنوان التشريع: رقم 1111 تخويل الوزارات صلاحية توثيق تعهدات الطلبة الذين يدرسون على حسابها
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1111
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-08-22 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 – 8 – 1978 ما يلي :

1 – تخول الوزارات والمؤسسات صلاحية توثيق تعهدات الطلبة الذين يدرسون على حسابها في داخل القطر أو خارجه، ولا تستوفى عنها أية رسوم.
2 – تقوم الجهات المختصة المشار اليها في (1) أعلاه، بأعداد صيغ التعهدات للدراسيين المذكورين، وفقا للاسس الواردة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (526) في 20 – 4 – 1978.
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة