عنوان التشريع: رقم 1114 تمليك حزب البعث العربي الاشتراكي قطع اراضي
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1114
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-08-22 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 – 8 – 1978 ما يلي :
1 – تمليك حزب البعث العربي الاشتراكي (مكتب امانة سير القطر)، لاغراض (المكتب المهني المركزي)، قطع الاراضي المرقمة (4/995 و4/996 و4/997) والاجزاء التي تتخللها من الطريق العام قطعة رقم (4/1147) مقاطعة 20/ الداودي، بعد أفرازها من أصل الطريق المذكور، ووفق المخطط المرفق بهذا القرار.
2 – يتم تسجيل وتوحيد القطع المذكورة، وفق احكام القوانين المرعية، ودون أية رسوم او اجراءات اخرى.
3 – على وزراء المالية والعدل والصناعة والمعادن وأمين العاصمة تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة