قانون تصديق النظام الاساسي للمركز العربي لبحوث المستمعين والمشاهدين رقم (137) لسنة 1978

      التعليقات على قانون تصديق النظام الاساسي للمركز العربي لبحوث المستمعين والمشاهدين رقم (137) لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق النظام الاساسي للمركز العربي لبحوث المستمعين والمشاهدين رقم (137) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 137
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-08-28 00:00:00

مادة 1
يصدق النظام الاساس للمركز العربي لبحوث المستمعين والمشاهدين، الذي أقرته الجمعية العامة لاتحاد اذاعات الدول العربية في اجتماعها العام، المنعقد في الدوحة بين 29/3 – 6/4/1975.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من 10 – 3 – 1977، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
تحقيقا للاهداف الواردة في أتفاقية اذاعات الدول العربية، المصادق عليها بالقانونين (56) لسنة 1965 و (115) لسنة 1965، واستجابة لمتطلبات التعاون بين الاقطار العربية، لا سيما في مجال الاذاعة والتلفزيون.
فقد شرع هذا القانون.