عنوان التشريع: التعديل الثاني للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للطرق والجسور رقم 2 لسنة 1976
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
أستنادا لاحكام مادة 18 من قانون المؤسسة العامة للطرق والجسور رقم (94) لسنة 1976، وبناء على الصلاحية المخولة لنا.
قررنا اصدار النظام الآتي :
مادة 1
يستحدث (قسم صيانة الطرق والجسور)، ويكون بندا (خامسا) مضافا، الى آخر مادة 4 من النظام، وكما يلي :
خامسا – قسم صيانة الطرق والجسور – يرأسه موظف بدرجة رئيس مهندسين، ويرتبط برئيس المؤسسة مباشرة، ويعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين، ويكون مسؤولا عن :
1 – أعداد المناهج السنوية لاعمال صيانة الطرق والجسور، وتشمل :
أ – تقوية وتحسين الطرق الرئيسية.
ب – الصيانة الاعتيادية والدورية.
جـ – الاكساء الاعتيادي للطرق المبلطة.
د – الاكساء بالمزيج القيري للطرق المبلطة.
هـ – تثبيت اكتاف الطرق المبلطة.
و – أنشاء مواقف للسيارات على جوانب الطرق.
ز – أنشاء أبنية مراقبة الطرق.
ح – أدامة وتشغيل الجسور والمعابر.
ط – تشغيل وأدامة المكائن والمعدات الخاصة بالصيانة.
ى – أنشاء الجسور الوقتية (العائمة) والمعابر.
2 – تدقيق ومصادقة الكشوف الخاصة بأعمال صيانة الطرق والجسور، والتي لم تدخل ضمن المناهج السنوية.
3 – تحديد عدد فرق صيانة الطرق ومواقعها.
4 – تهيئة المكائن والمعدات اللازمة لاعمال صيانة الطرق والجسور والمعابر.
5 – متابعة تنفيذ كافة أعمال صيانة الطرق والجسور التي تقوم بتنفيذها المنشآت التابعة للمؤسسة، بما في ذلك المتابعة الحقلية في مواقع العمل.
6 – دراسة المقترحات التي تقدم من المنشآت للامور التي تتعلق بصيانة الطرق والجسور.
مادة 2
يستحدث (قسم الرقابة المالية)، ويكون بندا (سادسا) مضافا، الى مادة 4 من النظام، وكما يلي :
سادسا – قسم الرقابة المالية – ويرأسه موظف بدرجة مدير، يرتبط برئيس المؤسسة مباشرة، ويعاونه عدد مناسب من الموظفين والمستخدمين، ويكون مسؤولا عن :
1 – المراجعة المستندية للعمليات الحسابية وتصحيح الاخطاء التي قد تحدث، وذلك لوضع برنامج تدقيقي شامل تنفذه فرق من المدققين الذين يكلفون للقيام بها، بأرشاد وتوجيه من القسم.
2 – الجرد الفجائي، سواء للصندوق أو المخازن في المحافظات.
3 – مراجعة مطابقات حسابات المصارف المعدة من قبل الاقسام الحسابية في المؤسسة والمنشآت العامة ودوائر الطرق في المحافظات.
4 – دراسة البيانات الختامية للمنشآت في ديوان المؤسسة وتقارير المدققين القانونيين بشأنها، ومتابعة تصفية ما ورد في تلك التقارير من أعتراضات، كذلك دراسة الميزانيات التخمينية وتوحيدها.
5 – تدقيق جميع محتويات مستندات الصرف الخاصة بديوان المؤسسة وتوقيعها تأييدا لصحتها.
مادة 3
يستحدث (قسم المعامل)، ويكون بندا (سابعا) مضافا، الى مادة 4 من النظام وكما يلي :
سابعا – أ – قسم المعامل – ويرأسه موظف بدرجة رئيس مهندسين، للقيام بالمهام التالية :
1 – مسك سجلات المكائن والسيارات.
2 – متابعة صيانة واصلاح المكائن والسيارات.
3 – الاشراف على نصب وتشغيل معامل الاسفلت.
4 – تأمين الادوات الاحتياطية اللازمة للمكائن والسيارات.
5 – تهيأة الكوادر الفنية من السواق والفنيين.
6 – فتح الدورات التدريبية لرفع المستوي الفني للسواق والفنيين.
7 – متابعة اعمال الخبراء الاجانب فيما يتعلق بأعمال المكائن والمعدات.
8 – القيام بجولات تفتيشية لتفقد اعمال وصيانة المكائن والسيارات ومعامل الاسفلت.
9 – أصدار النشرات الفنية حول كيفية صيانة وأدامة الماكنة.
ب – ترتبط مديرية المعامل والمخازن للطرق والجسور، (بقسم المعامل) مباشرة.
مادة 4
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الاسكان والتعمير