عنوان التشريع: التعديل الثاني للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للمباني رقم (6) لسنة 1977
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
أستنادا لاحكام الفقرة (1) من مادة 15 من قانون وزارة الاسكان والتعمير رقم (150) لسنة 1977، وعملا بالصلاحيات المخولة لنا.
قررنا اصدار النظام الآتي :
مادة 1
1 – تلغى (المنشأة العامة لخدمات المباني) المنصوص عليها بالفقرة (حـ – 1) من التسلسل (ثالثا) من مادة 4 من النظام الداخلي للمؤسسة العامة للمباني رقم (6) لسنة 1977.
2 – تلغى الفقرة (4) من التسلسل (ثالثا) من مادة 4 من النظام الداخلي للمؤسسة العامة للمباني رقم (6) لسنة 1977، وتناط الاختصاصات الواردة فيها (بالمنشأة العامة للمباني الشمالية، والمنشأة العامة للمباني الوسطى والجنوبية).
مادة 2
تنقل درجات منتسبي المنشأة العامة لخدمات المباني (الملغاة)، الى المنشآت العامة التابعة للمؤسسة، وحسب تنسيب رئيسها.
مادة 3
تنتقل تخصيصات وموجودات المنشأة العامة لخدمات المباني (الملغاة)، الى ديوان المؤسسة.
مادة 4
تنتقل حقوق والتزامات المنشأة العامة لخدمات المباني (الملغاة)، الى ديوان المؤسسة.
مادة 5
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من تاريخ 1 – 7 – 1978.
وزير الاسكان والتعمير