عنوان التشريع: التعديل الثاني للنظام الداخلي لتشكيلات المؤسسة العامة للكهرباء
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
أستنادا الى الصلاحية المخولة لنا، بموجب احكام القانون رقم (159) لسنة 1974، قررنا اجراء التعديل التالي على النظام الداخلي لتشكيلات المؤسسة العامة للكهرباء :
مادة 1
يضاف الى تشكيلات ديوان المؤسسة الوارد في مادة 2 من النظام اعلاه، دائرة بأسم (دائرة المواصلات ونقل المعلومات)، وتعطى التسلسل (تاسعا).
مادة 2
يرأس هذه الدائرة، موظف بدرجة رئيس مهندسين من حملة الشهادات الجامعية ذات الاختصاص، يعاونه عدد من الموظفين، وتتولى ما يلي :
اولا – أعداد الخطوط العامة لانظمة المواصلات ومراكز السيطرة لمتطلبات الشبكات الكهربائية في التشغيل والصيانة، أضافة الى متطلبات التخطيط والدراسة الواجب تقديمها بهذا الشأن.
ثانيا – أعداد الدراسات والتصاميم والمواصفات لانظمة واجهزة مراكز السيطرة في نقل المعلومات والتحكم بها على شبكات (400، 132، 33) كيلو فولت.
ثالثا – أعداد الدراسات والتصاميم والمواصفات الفنية لمواصلات شبكات (400، 132) كيلو فولت.
رابعا – دراسة استخدام الاجهزة والحاسبات الالكترونية في مكونات الشبكات الكهربائية، بالتنسيق مع الدوائر الفنية في المؤسسة.
خامسا – متابعة تنفيذ الخطط العامة والتفصيلية للمؤسسة والمديريات العامة التابعة لها في مجال المواصلات ومراكز السيطرة ورفع التقارير الخاصة بمراحل الانجاز.
سادسا – الاشراف على تنفيذ مشروع مراكز السيطرة الحديثة.
سابعا – القيام بأية اعمال، أو دراسات خاصة أخرى يطلبها رئيس المؤسسة.
وزير الصناعة والمعادن
الاسباب الموجبة
بالنظر لاهمية عملية المواصلات ونقل المعلومات واتساعها، ولغرض تأمين المعلومات للمنظومة الكهربائية ومراقبتها والتحكم عن بعد في تشغيل الشبكات الكهربائية بكفاءة وامان، ولامكانية توسيع وتطوير هذه الشبكات وتقليل الاعتماد على الكادر البشري في المحطات من خلال أدخال أجهزة السيطرة التلقائية، (كالحاسبات الالكترونية في مكونات الشبكات الكهربائية ومحطات التوليد) والسيطرة عليها.
فقد أقتضى استحداث هذه الدائرة.