عنوان التشريع: رقم 25499 فك ارتباط مقاطعات في ناحية القيروان
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 25499
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا، بموجب الفقرة (الثانية) من المادة (السادسة) من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 المعدل، قررنا ما يلي :
فك أرتباط المقاطعات المرقمة (37) قرية القابوسية وكنروفي الشرقية، و (54) شرق وغرب وقية الوهبي، و (55) أبو خشب وتل العرج، و (58) خراب بازار من ناحية (القيروان)، والحاقها بمركز قضاء (سنجار).
وزير الداخلية