عنوان التشريع: رقم 25498 فك ارتباط مقاطعات في ناحية الشافعية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 25498
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا، بموجب الفقرة (الثانية) من المادة (السادسة) من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 المعدل، قررنا ما يلي :
اولا – أ – فك أرتباط المقاطعات المبينة ارقامها وأسماؤها أدناه من ناحية (الشافعية)، والحاقها بمركز قضاء الديوانية :
(17) أبو شلب، و (18) صدر اليوسفية، و (19) الجزرة، و (22) أبو طراريد، و (23) أبو الفضـل، و (23) الشرمانية، و(24) الفوار، و(25) قصبة الديوانية.
ب – فك ارتباط المقاطعة المرقمة (25) الجزرة والشمسة من ناحية (الدغارة)، والحاقها بمركز قضاء الديوانية.
جـ – فك أرتباط المقاطعات المرقمة (26) الشوفة والخزنة، و(27) الرويشه والمرغي والهويلي، و(28) الحصين من ناحية (سومر)، والحاقها بمركز قضاء الديوانية.
ثانيا – فك أرتباط المقاطعتين المرقمتين (21) الكرندليه، و (22) كوبع وأبو حجل من ناحية (الدغارة)، والحاقهما بناحية (السنية).
وزير الداخلية