نظام التعديل الثاني لنظام رعاية الاحداث رقم 52 لسنة 1964

      التعليقات على نظام التعديل الثاني لنظام رعاية الاحداث رقم 52 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني لنظام رعاية الاحداث رقم 52 لسنة 1964
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-08-17 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 7 والخمسين من الدستور الموقت، ومادة 5 من قانون المؤسسات الاجتماعية رقم (42) لسنة 1958.
صدر النظام الآتي :

مادة 1
تلغى الفقرة (2) من مادة 11 من نظام رعاية الاحداث رقم (52) لسنة 1964، ويحل محلها ما يأتي :
2 – يخصص مبلغ مقداره (100) مائة فلس يوميا لكل حدث في مرحلة الدراسة الابتدائية أو المتوسطة، و(150) مائة وخمسون فلسا يوميا، لمن كان في مرحلة الدراسة التي تلي مرحلة الدراسة المتوسطة، على أن يصرف المبلغ بقوائم اصولية من قبل المسؤول عن الصرف، وبتصديق من الآمر بالصرف في المؤسسة.

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر رمضان لسنة 1398 المصادف لليوم السابع عشر من شهر آب لسنة 1978.

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية