رقم 1105 استملاك 3 مدارس اهلية

      التعليقات على رقم 1105 استملاك 3 مدارس اهلية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 1105 استملاك 3 مدارس اهلية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1105
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-08-21 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 – 8 – 1978 ما يلي :

1 – تستملك (بدون بدل) المدارس الاهلية المبينة ادناه، وتسجل ملكا صرفا بأسم وزارة الداخلية / الادارة المحلية :
عائدية المدرسة موقعها تسلسلها المدرسة التي تشغلها
أ – جمعية التفيض الاهلية الحرية 28/10/21 متوسطة الرسالة الخالدة للبنين
ب – جمعية التفيض الاهلية المنصور 34/3/13 متوسطة ميسلون للبنات
جـ – جمعية المدارس الجعفرية الشواكة 18/8 مدرسة أبي ذر الغفاري الابتدائية للبنين.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة