رقم 1096 منح التدريسي صلاحية عميد

      التعليقات على رقم 1096 منح التدريسي صلاحية عميد مغلقة

عنوان التشريع: رقم 1096 منح التدريسي صلاحية عميد
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1096
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-08-19 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 – 8 – 1978 ما يلي :

1 – يمنح التدريسي في مؤسسة المعاهد الفنية الذي يشغل منصب (مساعد رئيس المؤسسة) صلاحية عميد كلية، ويكون عضوا في مجلس ادارة المؤسسة.
2 – يتمتع رئيس القسم في الجامعة التكنولوجية، بالحقوق والواجبات والصلاحيات الممنوحة للعميد في كليات جامعات القطر.
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة