قرار رقم 1089 اعادة تسجيل قطعة باسم وقف كنيسة السريان الارثوذكس في بغداد

      التعليقات على قرار رقم 1089 اعادة تسجيل قطعة باسم وقف كنيسة السريان الارثوذكس في بغداد مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1089 اعادة تسجيل قطعة باسم وقف كنيسة السريان الارثوذكس في بغداد
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1089
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-08-19 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 – 8 – 1978 ما يلي :

1 – تستثنى القطعة المرقمة 6/284 مقاطعة 11/ مزرعة حمدي الباجه جي (المجاورة لمدرسة المستقبل الابتدائية المختلطة في بغداد الجديدة)، من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (284) في 6 – 3 – 1975، ويعاد تسجيلها بأسم (وقف كنيسة السريان الارثوذكس في بغداد).
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة