عنوان التشريع: قرار رقم 1089 اعادة تسجيل قطعة باسم وقف كنيسة السريان الارثوذكس في بغداد
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1089
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-08-19 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 – 8 – 1978 ما يلي :
1 – تستثنى القطعة المرقمة 6/284 مقاطعة 11/ مزرعة حمدي الباجه جي (المجاورة لمدرسة المستقبل الابتدائية المختلطة في بغداد الجديدة)، من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (284) في 6 – 3 – 1975، ويعاد تسجيلها بأسم (وقف كنيسة السريان الارثوذكس في بغداد).
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة