قانون تصديق اتفاق التعاون في مجال السياحة بين حكومتي الجمهورية العراقية والجمهورية الفنلندية رقم (136) لسنة 1978

      التعليقات على قانون تصديق اتفاق التعاون في مجال السياحة بين حكومتي الجمهورية العراقية والجمهورية الفنلندية رقم (136) لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق التعاون في مجال السياحة بين حكومتي الجمهورية العراقية والجمهورية الفنلندية رقم (136) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 136
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-08-17 00:00:00

مادة 1
يصدق اتفاق التعاون في مجال السياحة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفلندية، الموقع عليه في بغداد بتاريخ 19/نيسان/1978.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
رغبة من الجانبين العراقي والفلندي في توثيق عرى التعاون بينهما في ميدان السياحة، وانطلاقا من روح التعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، ولغرض ترويج الحركة السياحية بينهما، ولغرض التصديق على هذا الاتفاق ووضعه موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.