عنوان التشريع: بيان نموذج استمارة طلب التأمين الالزامي بسيارات الترانسيت
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ب) من مادة 14 من قانون التامين الالزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات رقم 205 لسنة 1964 وتنفيذا للقرار المرقم (11) المتخذ في الجلسة (226) لمجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمين تقرر ما يلي :
اولا – اعتماد نموذجي استمارة طلب التأمين ووثيقة التأمين الالزامي الخاصتين بسيارات الترانسيت المدرجين ادناه ليحلا محل النموذجين المستعملين في الوقت الحاضر من قبل شركة التأمين الوطنية :
1 – استمارة طلب التأمين :
اني الموقع ادناه ……. ارغب بأجراء التأمين على السيارة …….. لدى شركة التأمين الوطنية عن مسؤوليتي المدنية الناشئة عن الضرر بأموال الغير أو الوفاة أو الاصابة البدنية الناتجة عن حوادث السيارات وفق شروط وأحكام الوثيقة المعتمدة من المؤسسة العامة للتأمين بموجب القانون رقم 205 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 1978 ولمدة سبعة ايام من التاريخ ادناه.
التوقيع :
الاسم :
التاريخ :
ويكون النص المعدل بشكل ختم تختم به احدى نسخ وثيقة التأمين الالزامي المستعملة من قبل مكاتب الحدود ويوقع المؤمن له في المكان المخصص ويحل هذا الختم محل الختم المستعمل حاليا.
2 – نموذج وثيقة التأمين :
شركة التأمين الوطنية
الادارة العامة – عمارة الامان
شارع الخلاني – بغداد
رقم الوثيقة ……………………………. التسلسل ……………………………………
صادرة وفقا لاحكام قانون التأمين الالزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات رقم 205 لسنة 1964 والمعدل بالقانون رقم 74 لسنة 1978.
وثيقة التأمين :
اسم المؤمن له ……………………. المهنة : ………………………
العنوان ………………………….. رقم الهاتف : ………………….
مدة التأمين من …………………….. الى : ……………………….
بيانات عن السيارة تفاصيل التقسيط
رقم تسجيل السيارة …………………. فلس دينار
الجهة المسجلة بها …………………..
نوع السيارة ………………………..
شكل السيارة ………………………. قسط التأمين طبقا للتسلسل من
سنة الصنع ……………………….. التعريفة المقررة.
سعة اسطوانات المحرك …………….
عدد الركاب ………………………
وزن حمولة السيارة ……………….
الغرض من الترخيص …………….. القسط الصافي وقدره ………
في / /
عـ. شركة التأمين الوطنية
شروط عامة
1 – يلتزم المؤمن بتغطية المسؤولية المدنية الناشئة عن الضرر بأموال الغير أو الوفاة أو الاصابة البدنية التي تصيب الغير بسبب الحوادث الناتجة عن استعمال السيارة المثبتة بياناتها في هذه الوثيقة خلال مدة سريانها ضمن الحدود الجغرافية للجمهورية العراقية سواء كان مالك السيارة هو المسؤول عن الحادث مدينا أو أي شخص آخر مأذون باستعمالها.
ولا يغطي التأمين بموجب هذه الوثيقة المسؤولية المدنية الناشئة، عما يلي :
أ – الوفاة أو أية اصابة بدنية تلحق المؤمن له أو زوجه أو أبويه أو أولاده، اذا كانوا من ركاب السيارة وقت حصول الحادث الذي نشأت عنه الوفاة أو الاصابة البدنية.
ب – الوفاة أو أية اصابة بدنية تلحق مستخدمي مالك السيارة اثناء أو بسبب قيامهم بواجبات خدمتهم.
جـ – الضرر الذي يلحق بأموال الاشخاص المذكورين في الفقرتين (أ، ب) أعلاه.
ويعتبر بحكم المؤمن له لغرض تطبيق الفقرات (أ، ب، جـ ) أعلاه كل شخص يستعمل السيارة بأذن من مالكها أو بطلب منه.
2 – يلتزم المؤمن حسب احكام هذا القانون بتغطية المسؤولية التعاقدية الناشئة عن :
أ – الوفاة أو اية اصابة بدنية تلحق احد ركاب السيارة ما عدا مستخدمي مالكها أو من يتولى قيادتها.
ب – الاضرار التي تلحق بأموال احد ركاب السيارة ما عدا اموال مستخدمي مالكها أو من يتولى قيادتها مع مراعاة ما جاء بالفقرة (جـ) من الفقرة (1) أعلاه.
3 – يكتسب المتضرر حقا مباشرا قبل المؤمن ولا تسري بحقه الدفوع التي يجوز للمؤمن ان يتمسك بها قبل المؤمن له وتخضع دعوى المتضرر قبل المؤمن للتقادم المنصوص عليه في المادة 990 من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951.
3 – لا يجوز انهاء الوثيقة بعد اصدارها اثناء مدة سريانها الا في الحالات التالية :
أ – يعتبر التأمين منتهيا بصورة تلقائية اذا هلكت السيارة المؤمنة أو لحقها ضرر اصبح معه استعمالها متعذرا. ويسري مفعول الانهاء من تاريخ اصدار الدائرة المختصة شهادة تؤيد هلاك السيارة أو عدم صلاحيتها.
ب – مغادرة السيارة الحدود الجغرافية للجمهورية العراقية شرط تقديم ما يؤيد ذلك.
يحق للمؤمن له في الحالتين المذكورتين اعلاه ان يسترد قسط التأمين بالقدر الذي توقف فيه عقد التأمين عن السريان بنسبة المدة المتبقية من فترة التأمين.
جـ – الغاء اجازة سوق السيارة ويرجع القسط وفق جدول المدد القصيرة بالنسب المدونة أدناه :
جدول المدد القصيرة
مدة سريان التأمين نسبة ما تحتفظ به الشركة من القسط السنوي
لمدة لا تتجاوز الشهر الواحد 25٪ من القسط السنوي
لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر 50٪ من القسط السنوي
لمدة لا تتجاوز الستة أشهر 75٪ من القسط السنوي
لمدة لا تتجاوز الستة أشهر 100٪ من القسط السنوي
المحتوى 1
5 – يجب على المؤمن له ان يتخذ جميع الاحتياطات المعقولة للمحافظة على السيارة في حالة صالحة للاسعمال ويجوز للمؤمن التحقق من ذلك دون اعتراض المؤمن له وعلى المؤمن له اخطار المؤمن في خلال ثلاثة ايام من علمه أو علم من ينوب عنه عن حالات فقد السيارة أو وقوع حادث منها نشأت عنه اضرار بأموال الغير أو وفاة أو اصابة بدنية أو مطالبته بالتعويض الناشئ عن الوفاة أو الاصابة البدنية أو الضرر بأموال الغير ويجب عليه ايضا ان يقدم للمؤمن جميع الخطابات والمطالبات والانذارات وأعلانات الدعاوى حال تسلمها.
6 – لا يجوز للمؤمن له تقديم أو قبول أي عرض فيما يختص بتعويض المضرور دون موافقة المؤمن التحريرية، ولا تعتبر أية تسوية بين المؤمن له والمضرور حجة قبل المؤمن، اذا تمت دون موافقته.
7 – يجوز للمؤمن ان يرجع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد اداه من تعويض في الحالات التالية :
أ – اذا ثبت ان التأمين قد عقد بناء على ادلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو اخفاؤه وقائع جوهرية تؤثر في قرار المؤمن على قبوله تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه.
ب – استعمال السيارة في غير الغرض المبين بشهادة تسجيلها أو في الوثيقة أو قبول ركاب أو وضع حمولة اكثر من المقرر لها أو استعمالها في السباق أو اختبارات السرعة.
جـ – اذا كان قائد السيارة سواء المؤمن له أو اي شخص آخر يقودها بموافقته غير حائز على اجازة سوق نافذة المفعول لنوع السيارة.
د – اذا ثبت ان قائد السيارة سواء المؤمن له أو اي شخص آخر سمح له بقيادتها قد ارتكب الحادث وهو في غير حالته الطبيعية بسبب السكر أو تناول المخدرات.
هـ – اذا ثبت ان الاضرار بأموال الغير أو الوفاة أو الاصابة البدنية قد نشأت عن عمل ارتكبه المؤمن له أو أي شخص آخر اذن له بقيادة السيارة عن قصد وسبق اصرار.
و – اذا أخل بالواجبات المترتبة عليه بموجب احكام وشروط هذه الوثيقة.
8 – تبقى وثيقة التأمين سارية المفعول في حالة انتقال ملكية السيارة الا انه يترتب على المالك الجديد اخبار الشركة المؤمنة لغرض اصدار تظهيرة بذلك.
9 – يحل المؤمن في حدود ما دفعه للمتضرر محل هذا الاخير في حقوقه تجاه الغير المسؤول مدنيا.
ثانيا – يعدل البندان (أ) و(ب) من الفقرة (13) من جدول الاسعار الملحق بقانون التأمين الالزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات رقم 205 لسنة 1964 وكالآتي :
أ – لسفرة واحدة لا تتجاوز مدتها سبعة ايام 500/2 دينارا اذا كانت السيارة خصوصية.
000/5 دينارا اذا كانت السيارة تجارية.
ب – اذا تجاوزت المدة سبعة ايام فعندها يطبق جدول المدد القصيرة وذلك بأضافة قسط المسؤولية المدنية (اموال) المدرج في تعريفة السيارات التكميلي وقسط التأمين الالزامي المدرج في جدول اسعار التأمين الالزامي المشار اليه اعلاه وحسب نوع وشكل كل سيارة.
رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمين