بيان رقم 44323 تطبيق التعليم الالزامي

      التعليقات على بيان رقم 44323 تطبيق التعليم الالزامي مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 44323 تطبيق التعليم الالزامي
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 44323
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

تنفيذا الى الفقرة (5 – و) من الجزء الثاني من التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي، واستنادا الى مادة 10 من قانون التعليم الالزامي رقم (118) لسنة 1976.
قررنا :
1 – اعتبار التعليم في مرحلة الدراسة الابتدائية الزاميا، أعتبارا من 1 – 9 – 1978.
2 – الحاق جميع الاولاد الذين أكملوا سن السادسة من العمر، أو سيكملونها في 31 – 12 – 1978 في الصف الاول الابتدائي، بالنسبة للسنة الدراسية 1978 /1979، ويسري هذا الحكم على السنوات الدراسية المقبلة، بالنسبة لمن يكمل السنة السادسة في أو قبل اليوم الاخير من شهر كانون الاول منها.
3 – أعتبار أولياء أمور الاولاد (بنين وبنات) المذكورين في الفقرة (2) أعلاه، ملزمين بالحاق أولادهم بالمدارس الابتدائية وعن أستمرارهم فيها، لحين اكمالهم مرحلة الدراسة الابتدائية.
4 – التزام المدارس الابتدائية بتسجيل الاولاد (بنين وبنات)، ممن في سن (السابعة والثامنة أو التاسعة)، ممن لم يسبق تسجيلهم في الصف الاول الابتدائي، عندما يتقدمون اليها.
والله ولي التوفيق.

وزير التربية