عنوان التشريع: بيان رقم 31434 احداث بلدية في ناحية التأميم محافظة بغداد
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 31434
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
نظرا لانتهاء المدة القانونية للاعلان المرقم خ / 18258 والمؤرخ 13 – 5 – 1978، المنشور في الوقائع العراقية ضمن محتويات العدد (2657) في 5 – 6 – 1978، ولعدم وقوع أي أعتراض عليه، أستنادا لاحكام مادة 6 من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل.
قررنا أحداث بلدية من الصنف الرابع في ناحية (التأميم) التابعة لمحافظة بغداد، بالحدود المبينة ادناه، استنادا لاحكام مادة 7 من القانون المذكور :
عـ. وزير الداخلية
الحدود :
شمالا – تبدأ من نقطة (ع) التي تبعد مسافة (500 م) غرب الطريق العام بغداد – حلة في نقطة تبعـد (400 م) من نهر اليوسفية، ثم تتجه شرقا قاطعة الطريق العام، حتى نقطة (أ) الواقعة على سكة الحديد بغداد – بصرة، ثم تتجه بعد ذلك جنوبا، الى نقطة (ب) التي تقع على بعد (70 م) من جدول اليوسفية وعلى نهر الجيبة جي الغربي، ثم تتجه شرقا بخط موازي الى جـدول اليوسفيـة وعلـى بعد (70 م) عن يساره، والى نقطة (جـ) التي تبعد بمسافة (1400 م) عن الطريق العام بغداد – حلة عند تقاطع جدول اليوسفية مع الانابيب.
شرقا – تبدأ من نقطة (جـ) الموصوفة أعلاه، الى نقطة (ع) التي تقع على تقاطع جدول أبو خمسة مع الانابيب العائدة لوزارة النفط.
جنوبا – تبدأ من نقطة (ع) التي هي تقاطع جدول أبو خمسة مع الانابيب، الى نقطة (هـ) الواقعة على الطريق العام بغداد – حلة، بمسافة (1370 م) عن جدول اليوسفية بأتجاه المحمودية.
غربا – من الخط الواصل ما بين نقطة (ع) ونقطة (هـ) الذي يقطع الطريق المؤدي الى قصبة اليوسفية، بمسافة (450 م) عن الطريق العام بغداد – حلة.