عنوان التشريع: بيان رقم 16825 اعتبار موقع اثري في محافظة التأميم
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 16825
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
أستنادا لاحكام مادة 8 من قانون الآثار رقم (59) لسنة 1936 المعدل.
قررنا أعتبار الموقع المدرج أدناه من المواقع التاريخية :
وزير الثقافة والفنون
اسم الموقع القضاء المحافظة
سوق القيصرية الكبير كركوك التأميم