عنوان التشريع: بيان رقم 30309 احداث بلدية في ناحية (قراج) محافظة اربيل
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 30309
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
نظرا لانتهاء المدة القانونية للاعلان المرقم (1028) في 13 – 2 – 1978، المنشور في الوقائع العراقية ضبمن محتويات العدد (2641) في 6 – 3 – 1978، ولعدم وقوع أي اعتراض عليه، استنادا لاحكام مادة 6 من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل.
قررنا أحداث بلدية من الصنف الرابع في ناحية (قراج) التابعة لمحافظة أربيل، بالحدود المبينة ادناه، استنادا لاحكام مادة 7 من القانون المذكور :
وزير الداخلية
الحدود :
شمالا – حدود القطعة (10) وقسما من المنطقة (3/2)، وتنتهي بوادي الفضا مقاطعة (48) باقرته مخمور.
شرقا – تمر بمحاذاة وادي الفضا، وتنتهي بحدود القطعة (30) مقاطعة (48) باقرته مخمور.
جنوبا – تبدأ من وادي الفضا شمال القطعة (30)، وتمر بحدود القطع (31، 32، 33)، وتنتهي بالقطعة (34) مقاطعة (48) باقرته مخمور.
غربا – تبدأ من شمال القطعة (33) ماراً بشرق القطعتين (34 و23)، وتنتهي بجنوب غربي القطعـة (10) مقاطعة (48) باقرته مخمور.