عنوان التشريع: تعليمات رقم (6) لسنة 1978 ضم الخدمة للمشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة رقم (296) لسنة 1976
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام مادة 4، والفقرة (3) من مادة 8 من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (296) لسنة 1976 المعدل.
تقرر اصدار التعليمات التالية :
اولا – يجوز لكل من تكون له خدمة غير مضمونة مؤداة في الكويت، ان يضمها الى خدمته المضمونة المؤداة في ذلك القطر، بالشروط التالية :
1 – ان يكون مشمولا بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (296) لسنة 1976 المعدل في أو بعد 29 – 9 – 1976.
2 – ان يقدم طلبا، الى الجهة المختصة لضم خدمته، (وفق النموذج المرفق)، او اي نموذج آخر يماثله.
3 – تقديم وثيقة الاقامة الاصولية في الكويت، أو اية وثيقة رسمية أخرى تؤيد تلك الاقامة، مع نسخة من أي منها مصورة لتأييد أقامته فيه طيلة المدة المطالب بها، على ان تعاد النسخة الاصلية بعد ان يثبت على الصورة مطابقتها للاصل، وان يتم التصديق عليها، وفق قانون تصديق المستندات النافذ.
4 – ان يسدد عن كامل مدة الخدمة المضمونة مبالغ اشتراكات ضمان التقاعد المترتبة عليها البالغـة (7٪) من الراتب، أو الاجر الذي كان يتقاضاه بتاريخ تقديمه طلب الضم، أما دفعة واحدة أو على اقساط شهرية، بنسبة تعادل نسبة الاشتراكات التي تستوفى منه عن خدمته الحالية في الكويت المشمولة بالقرار أعلاه، وبالطريقة نفسها وحسب الصلاحية المخولة، ولا يعتد لغرض احتساب الراتب التقاعدي بالزيادة التي تطرأ على الراتب، أو الاجر الذي يتقاضاه العامل خلال مدة الثلاث سنوات التي تسبق انتهاء خدمته، أو احالته على التقاعد أو وفاته أو اصابته بعجز كامل، الا بحدود (10٪) (عشرة بالمائة) منه عن كل سنة من المدة المذكورة.
5 – تقديم استشهاد من صاحب العمل أو الادارة في الكويت يؤيد فيه الخدمة المطالب بضمها (وفق النموذج المرفق)، أو تقديم وثيقة انهاء الخدمة أو قطع العلاقة أو هوية العمل أو اي مستمسك آخر مزود به من الجهة المذكورة، يؤيد فيه بداية ونهاية الخدمة، ومقدار الراتب أو الاجر الذي كان يتقاضاه بتاريخ تقديمه طلب الضم، بما فيها المخصصات الدائمية أو المستمرة، وبيان فترات انقطاعه عن العمل، أو تمتعه بأجازة خلالها بنصف اجر أو بدونه.
6 – في حالة عدم التمكن من تقديم الوثائق المنصوص عليها بالفقرة الخامسة، فعليه ان يقدم الاقرار المرفق نموذجه طيا، بشرط ان يجري تدقيق مدد الخدمة المطلوب ضمها في كل الاحوال على ضوء البيانات الواردة في الفقرة الثالثة أعلاه.
ثانيا – يجوز لكل من تكون له خدمة غير مضمونة مؤداة في الكويت، ان يضمها الى خدمته المضمونة المؤداة في العراق، بالشروط الواردة في الفقرة الاولى أعلاه.
ثالثا – يجوز لكل من له خدمة غير مضمونة مؤداة في العراق، أو خدمة مضمونة مصفاة (في ظل قوانين الضمان الملغية أو النافذة فيه)، أو خدمة تقاعدية (في ظل أي من قوانين التقاعد العسكرية أو المدنية أو قوانين التقاعد الخاصة الملغية أو النافذة فيه)، ان يضمها الى خدمته المضمونة المؤداة في الكويت، وفي هذه الحالة تطبق تعليمات ضم الخدمة رقم (1 – 8) لسنة 1972 المعمول بها حاليا.
رابعا – تتبع فيما يتعلق بضم الخدمات المذكورة في الفقرتين الاولى والثانية، نفس الاجراءات الواردة في تعليمات ضم الخدمة رقم (1 – 8) لسنة 1972.
خامسا – تنفذ هذه التعليمات، اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
نموذج / ضمان / خدمة / رقم (1 – ك)
السيد المحترم
بالنظر أن لى الخدمة – الخدمات المدونة أدناه والمؤداة في الكويت، وحيث أنني أعمل الآن في الكويت لدى ( )
لذلك أرجو / ضم / أضافة تلك الخدمات، الى خدمتي الحالية :
1 – خدمة غير مضمونة :
من الى لدى
من الى لدى
من الى لدى
من الى لدى
2 – خدمة مضمونة مصفاة :
من الى لدى
من الى لدى
من الى لدى
من الى لدى
3 – خدمة تقاعدية :
من الى لدى
علما بأنني على أستعداد لدفع ما يترتب من مبالغ لقاء ضم وأضافة خدماتي المذكورة والبالغة (7٪) من أجري الشهري مع المخصصات الدائمة المستمرة ومقداره بتاريخ تقديم هذا الطلب ( ) دينار
(فقط دينار فلسا لا غيرها).
اسم وتوقيع العامل
المحتوى 1
نموذج / ضمان / خدمة / رقم (2 – ك)
اسم صاحب العمل
العدد /
التاريخ / / / 197
الى / من يهمه الامر
بناء على الطلب المقدم الينا من قبل العامل …………………………………………………
ندرج أدناه البيانات والمعلومات المتوفرة لدينا، حسبما مثبتة في سجلاتنا :
1 – عمر المضمون المثبت لدينا عند بداية تعيينه / / 19، استنادا لدفتر نفوسه عام ( ).
2 – خدمته غير المضمونة لدينا :
من الى لدى
من الى لدى
3 – خدمته المضمونة المصفاة :
من الى لدى
من الى لدى
4 – خدمته التقاعدية :
من الى لدى
من الى لدى
5 – أجره الشهري، بما فيها المخصصات الدائمة المستمرة الذي كان يتقاضاه بتاريخ / / 19.
هو ( ) دينار ( فقط لا غيرها).
اجازاته بنصف أجر اجازاته بدون أجر غياباته وفترات انقطاعه عن العمل
من الى من الى من الى
التاريخ / / / 197
نموذج / ضمان / خدمة / رقم (3 – ك)
مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال
الى :
م / تقديم تعهد باداء خدمة
اني العامل ( ) المقيم في الكويت والمشمول بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (296) لسنة 1976 المعدل، ادرج ادناه المعلومات والبيانات المطلوبة مني، لغرض ضم خدماتي السابقة المؤداة في الكويت، الى خدماتي الحالية :
1 – العمر المثبت عند بداية خدمتي / / 19، أستنادا لدفتر نفوس عام ( ).
2 – خدمتي غير المضمونة :
من الى لدى
من الى لدى
من الى لدى
3 – خدمتي المضمونة المصفاة :
من الى لدى
من الى لدى
من الى لدى
4 – خدمتي التقاعدية :
من الى لدى
من الى لدى
5 – أجري الشهري، بما فيها المخصصات الدائمة المستمرة الذي كنت أتقاضاه بتاريخ / / 19
هو ( ) دينار ( فقط ).
الاجازات بنصف اجر الاجازات بدون اجر الغيابات وفترات الانقطاع عن العمل
من الى من الى من الى
ان البيانات والمعلومات المدرجة بهذه الاستمارة صحيحة وموافقة للواقع، وأنا مسؤول عما ورد فيها حسب احكام المادة (96 – ب) و(99 – أ) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمل رقم (39) لسنة 1971 المعدل.
أسم وتوقيع العامل
التاريخ / / 19