عنوان التشريع: قرار رقم 1080 تخويل وزارة الاوقاف صلاحية تعيين الخدم
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1080
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-08-15 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 – 8 – 1978 ما يلي :
1 – تخويل وزارة الاوقاف صلاحية تعيين الخدم الفخريين في الروضات (الحسينية، والعباسية، والحيدرية)، خدما رسميين على الملاك الدائم، استثناء من شروط التعيين المنصوص عليها في نظام العتبات المقدسة رقم (21) لسنة 1969 المعدل، ويستثنى من هذا النظام، كذلك الخدم الفخريون في الروضات المذكورة، ممن تم تعيينهم قبل صدور هذا القرار.
2 – تخويل الوزارة المذكورة صلاحية تعيين الائمة الذين ترشحهم المحافظات، استثناء من شروط التعيين المنصوص عليها في النظام المشار اليه في (1) اعلاه.
3 – يستثنى الخدم والائمة الوارد ذكرهم في (1) و(2) اعلاه، من الحد الاعلى للسن المنصوص عليها في الفقرة (4) من مادة 3 من قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 المعدل، وتحسب خدمات من تجاوزت اعمارهم (الثالثة والستين)، لاغراض التقاعد.
4 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة