عنوان التشريع: قرار رقم 1073 منح مخصصات مهنية تعليمية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1073
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-08-14 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 – 8 – 1978 ما يلي :
اولا – تمنح مخصصات مهنية تعليمية مقطوعة، الى الخبراء التربويين ورؤساء الدوائر التربوية ومديري الاقسام ومعاونيهم والعاملين في اعداد المناهج والكتب والوسائل التعليمية وتدريب المعلمين والمدرسين والنشاط المدرسي والرياضي والارشاد التربوي في وزارتي التربية والداخلية / الادارة المحلية والمجلس الاعلى لمحو الامية الالزامي وتعليم الكبار والمديريات العامة للتربية في المحافظات والامانة العامة للتربية والتعليم العالي في منطقة الحكم الذاتي.
ثانيا – يشترط في من يمنح المخصصات المشار اليها في (اولا) اعلاه ما يأتي :
1 – ان يحمل مؤهلا تربويا، بموجب شهادة أو بقرار من مجلس الخدمة العامة، أو من الخريجين الذين يتم توزيعهم من قبل وزارة التخطيط للقيام بمهام التدريس.
2 – ان يكون قد مارس التدريس أو الادارة المدرسية، مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
3 – ان يكون عضوا في نقابة المعلمين.
4 – ان تكون الواجبات التي يقوم بها متعلقة بالعملية التربوية.
ثالثا – تتولى وزارتا التربية والداخلية / الادارة المحلية، أعادة النظر في هيكل الوظائف الفنية في دوائرهما واقتصارها على الوظائف الاساسية والضرورية جدا للعملية التربوية، ويعدل الملاك في ضوء ذلك.
رابعا – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة