عنوان التشريع: قرار رقم 1067 تخويل وزير الداخلية صلاحية شطب ديون
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1067
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-08-14 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 – 8 – 1978 ما يلي :
1 – تخويل وزير الداخلية، صلاحية شطب ديون الامانة العامة للاموال المجمدة غير قابلة التحصيل، بما لا يزيد عن (100) مائة دينار في كل قضية.
2 – يتولى وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة