عنوان التشريع: قرار رقم 1063 الغاء القرار رقم 1394 لسنة 1971
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1063
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-08-13 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 8 – 1978 ما يلي :
1 – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1394) في 29 – 11 – 1971، المتضمن نزع ملكية مكائن ومعدات معمل الاسفنج المطاطي.
2 – يستثنى من احكام هذا القرار، المكائن والمعدات التي يثبت ان الجهات المختصة في وزارة الصناعة والمعادن تتولى ادارتها وتشغيلها فعلا، وكذلك المواد الاولية التي تم تسلمها وأستعمالها فعلا، ويخول وزير الصناعة والمعادن تشكيل لجنة لتقدير قيمة المكائن والمعدات والمواد الاولية المذكورة، ويعتبر قرار اللجنة نهائيا وملزما بتصديق الوزير عليه.
3 – تعاد بقية المكائن والمعدات والمواد، الى صاحبها، ويكلف بأعادة مبلغ التعويض، الى وزارة الصناعة والمعادن مخصوما منه قيمة ما استثنى من تلك المكائن والمعدات والمواد، حسب تقدير اللجنة المؤلفة، بموجب الفقرة (2) من هذا القرار.
4 – لا تسمع في المحاكم أية دعوى تتعلق بتنفيذ هذا القرار.
5 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة