قرار رقم 1059 اعادة كافة السجناء المطلق سراحهم الى وظائفهم

      التعليقات على قرار رقم 1059 اعادة كافة السجناء المطلق سراحهم الى وظائفهم مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1059 اعادة كافة السجناء المطلق سراحهم الى وظائفهم
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1059
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-08-13 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 8 – 1978 ما يلي :

1 – اعادة كافة السجناء الذين اطلق سراحهم من السجن، وفقا لاحكام قرار مجلس قيادة الـثورة المرقـم (958) في 16 – 7 – 1978، الى وظائفهم واعمالهم التي كانوا يعملون فيها قبل دخولهم السجن، باستثناء منتسبي القوات المسلحة.
2 – يقدم منتسبو القوات المسلحة طلبات تعيينهم، الى وزراة العمل والشؤون الاجتماعية، لغرض تعيينهم بوظائف مدنية، أو درجات عمالية حسب مؤهلاتهم العلمية.
3 – تتولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة المالية، تشغيل السجناء المطلق سراحهم في دوائر ومؤسسات القطاع الاشتراكي، ممن ليست لديهم أعمال، أو وظائف سابقة.
4 – تستحدث الدرجات اللازمة، لغرض تعيين المشمولين بأحكام هذا القرار في حالة عدم توفرها في الوزارات والدوائر التي يتم تعيينهم فيها.
5 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة