عنوان التشريع: قرار رقم 1057 اعفاء اجهزة طبية مستوردة من الرسوم
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1057
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-08-12 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 – 8 – 1978 ما يلي :
1 – تعفى من الرسوم الكمركية، المواد الاحتياطية الخاصة بأدامة أجهزة الاشعة المتطورة، المستوردة لحساب مديرية الامور الطبية.
2 – يتولى وزيرا المالية والصحة تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة