قانون زيادة حصة العراق في صندوق النقد الدولي رقم (133) لسنة 1978

      التعليقات على قانون زيادة حصة العراق في صندوق النقد الدولي رقم (133) لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: قانون زيادة حصة العراق في صندوق النقد الدولي رقم (133) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 133
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-08-13 00:00:00

مادة 1
تزاد حصة العراق في الصندوق النقدي الدولي، من (109) (مائة وتسعة مليون) حقوق سحب خاصة، الى (141) (مائة وواحد وأربعين مليون) حقوق سحب خاصة، يتم تسديدها بدفعة واحدة، أو بعدة دفعات.

مادة 2
1 – للبنك المركزي العراقي ان يدفع، بالطريقة التي يتفق عليها مع الصندوق النقدي الدولي، نسبة الخمسة والعشرين من المائة من الزيادة في الحصة الواجبة الدفع للصندوق، بموجب أحكام مادة 3 من أتفاقية الصندوق النقدي الدولي المصادق عليها بالقانون رقم (42) لسنة 1945 وتعديلاته.
2 – لوزير المالية، ان يصدر سندات مالية بدون فائدة وغير قابلة للتداول، لغرض تسديد جزء من الزيادة في حصة العراق من الصندوق النقدي الدولي، وفق أحكام الاتفاقية المشار اليها في الفقرة (اولا) أعلاه، وان يدفع بدل تلك السندات عند الطلب.
3 – لوزير المالية، ان يدفع نقدا، الى البنك المركزي العراقي قيمة نسبة الخمسة والعشرين من المائة المسددة من قبل البنك، بموجب الفقرة (1) اعلاه.

مادة 3
يخول مجلس ادارة البنك المركزي العراقي صلاحية السحب على حصة العراق في الصندوق النقدي الدولي، وتكون قراراته قطعية وملزمة.

مادة 4
لوزير المالية، ان يقترض، بالشروط التي يوافق عليها رئيس الجمهورية لتغطية المبالغ التي تدفع من الخزينة، بموجب احكام الفقرتين (2) و(3) من مادة 2 من هذا القانون، على ان لا يتجاوز مجموع المبالغ المستقرضة ما يعادل، بالدينار العراقي، الزيادة في حصة العراق في الصندوق النقدي الدولي.

مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
حيث ان مجلس حكام الصندوق النقدي الدولي قد اتخذ قرارا برفع حصص الدول الاعضاء فيه بضمنها العراق، لزيادة موارد الصندوق المخصصة لتقديم ائتمانات، الى البلدان التي تواجه مشاكل في ميزانية مدفوعاتها.
وحيث ان زيادة حصة العراق في الصندوق، ستؤدي الى توسيع امكانات استفادة من موارد الصندوق في دعم موجوداته من العملات الاجنبية لمواجهة الظروف الطارئة التي قد يتعرض لها ميزان مدفوعاته.
ولتحقيق ذلك، فقد شرع هذا القانون.