تعديل تعليمات صندوق تسليف الطلبة في الجامعات العراقية ومؤسسة المعاهد الفنية

      التعليقات على تعديل تعليمات صندوق تسليف الطلبة في الجامعات العراقية ومؤسسة المعاهد الفنية مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات صندوق تسليف الطلبة في الجامعات العراقية ومؤسسة المعاهد الفنية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

استنادا الى ما أقره مجلس التعليم العالي والبحث العلمي بقراره المرقم (8) والمتخذ بدورته الاستثنائية الثانية والعشرين المنعقدة بتاريخ 13 و20 – 7 – 1978.
صدر التعديل الآتي :

مادة 1
يضاف ما يلي، الى نهاية مادة 2 من تعليمات صندوق تسليف الطلبة في الجامعات العراقية ومؤسسة المعاهد الفنية :
( وللمجلس حق تسليف بعض الطلبة من سكنة الاقسام الداخلية على نفقة الجامعة أو المؤسسة، ممن هم بحاجة ماسة الى العون المادي، على ان لا يتجاوز عددهم على مائة طالب في الجامعة ).

مادة 2
ينفذ هذا التعديل، اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.