عنوان التشريع: قانون شطب وتنزيل مبلغ رقم (135) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 135
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-08-14 00:00:00
مادة 1
يشطب المبلغ (250/366028) (ثلاثمائة وستة وستون الفا وثمانية وعشرون دينارا ومائتان وخمسون فلسا )، من سجلات ادارة انحصار التبغ (الملغاة)، عن قيمة التبوغ المحروقة والمسروقة، بسبب حوادث الشمال المؤسفة، والمبين تفاصيلها في الجدول الملحق بهذا القانون.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
اثناء حوادث الشمال المؤسفة، حصل ان سرقت وحرقت بعض موجودات التبوغ المخزونة في مستودعات الانحصار، وفي المناطق المذكورة في الجدول المرفق بهذا القانون.
وبالنظر لعدم ثبوت مسؤولية أمناء المخازن عن ذلك بتأييد السلطات الادارية في المنطقة، واستنادا الى ما جاء بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (265) لسنة 1976 المعدل.
فقد شرع هذا القانون.
جدول بأقيام التبوغ التي كانت مخزونة في مستودعات الانحصار والتي حرقت وسرقت بسبب حوادث الشمال المؤسفة
المجموع العام اقيامها
المنطقة بالة كيلو فلس دينار اسم أمين المخزن المسؤول
حلبجة 7312 371378 420 81554 عبد الرحمن حميد شريف
قلعة دزه 1946 87398 340 17719 اكرم اشرف
رانية 12281 608279 930 144670 محمد اسماعيل ومجيد سعيد.
بنجوين 2987 131088 960 26472 فاروق عمر المحوي
جوارتا 337 14077 440 2681 فائق عباس
ديانا 8940 403483 440 90731 قادر عزيز
جم جمال 164 9063 720 2097 رفيق مولود حسن
33967 1625766 250 366028