رقم 31207 تعديل تعريفة اجور الماء

      التعليقات على رقم 31207 تعديل تعريفة اجور الماء مغلقة

عنوان التشريع: رقم 31207 تعديل تعريفة اجور الماء
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 31207
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

استنادا لنص مادة 12 من نظام مد أنابيب الماء وتجهيزه رقم (4) لسنة 1966، ولمصادقة أمين العاصمة على قرار مجلس ادارة المصلحة رقم (5) في 31 – 5 – 1978 بتاريخ 12 – 6 – 1978، تقرر ما يلـي :

1 – تلغى الفقرة (هـ/5) من تعريفة اجور الماء، وتحل محلها الفقرة التالية :
5 – اجور خاصة بقراءة المقياس بعد الدوام الرسمي (100) فلس، (تصرف بكاملها الى القائم بالقراءة والتوزيع).
2 – ينفذ التعديل أعلاه، اعتبارا من تاريخ صدور القوائم في 1 – 11 – 1978.

المدير العام ورئيس مجلس الادارة