صادرة من المجلس الزراعي الاعلى في كيفية قيام هيئتي تمييز الاصلاح الزراعي والهيئة العامة للتمييز بممارسة اعمالها

      التعليقات على صادرة من المجلس الزراعي الاعلى في كيفية قيام هيئتي تمييز الاصلاح الزراعي والهيئة العامة للتمييز بممارسة اعمالها مغلقة

عنوان التشريع: صادرة من المجلس الزراعي الاعلى في كيفية قيام هيئتي تمييز الاصلاح الزراعي والهيئة العامة للتمييز بممارسة اعمالها
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 167
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام البند (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (554) في 25 – 4 – 1978، والفقرة (3) من مادة 3 من قانون المجلس الزراعي الاعلى رقم (116) لسنة 1970.
اصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية :

مادة 1
أ – تنعقد كل من هيئتي تمييز الاصلاح الزراعي بحضور كامل اعضاءها بضمنهم الرئيس.
ب – اذا تعذر تشكيل احدى الهيئتين بسبب غياب عضو أو اكثر من اعضاءها، فيحل محله عضو أو أكثر من الهيئة الاخرى حسبما ينسبه رئيسها.
جـ – تنعقد هيئة التمييز عند غياب رئيسها، برئاسة اقدم اعضاءها درجة.

مادة 2
أ – تمارس هيئتا تمييز الاصلاح الزراعي مهامهما حسب الصلاحيات المخولة اليهما من المجلس الزراعي الاعلى، وهذه التعليمات وتوزع الاعمال بين الهيئتين، وفقا لما يقرره رئيس المجلس.
ب – لهيئة التمييز تصحيح الاخطاء القانونية والمادية الحسابية والكتابية في قراراتها.
جـ – يقدم طلب تصحيح الخطأ المادي من قبل المديرية العامة لشؤون الاراضي، أو من قبل ذوي العلاقة بواسطة المديرية المذكورة، ويرفع الى الهيئة المختصة مشفوعا بمطالعتها.
د – لا يجوز لهيئة التمييز النظر في طلبات تصحيح الاخطاء القانونية، بعد مضي ستة اشهر من تاريخ كتاب ارسال قرار الهيئة، الى مديرية شؤون الاراضي العامة.
هـ – تبلغ الهيئة قرارها، الى مديرية شؤون الاراضي العامة لتنفيذه، وتبليغ ذوي العلاقة به.
و – لا يقبل طلب تصحيح قرار هيئة التمييز القاضي بالغاء قرار اللجنة المختصة واعادة القضية اليها لاجراء التحقيق مجددا.

مادة 3
أ – تنعقد الهيئة العامة لتمييز الاصلاح الزراعي، برئاسة اقدم رئيسي الهيئتين درجة، ويشترك في أجتماعاتها بصفة استشارية، كل من رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية، أو من يمثله وممثل عن المكتب الفلاحي المركزي ومدير عام شؤون الاراضي ورئيس الدائرة القانونية في المجلس الزراعي الاعلى، دون ان يكون لهم حق التصويت على قرارات الهيئة العامة.
ب – للهيئة العامة أشراك من ترى ضرورة للاستئناس برأيه في أية قضية منظورة امامها.

مادة 4
أ – تنعقد الهيئة العامة بحضور اكثرية اعضاءها، وتصدر قراراتها باكثرية الحاضرين منهم.
ب – تجري الهيئة المداولة حول القضية المعروضة عليها وتنظم محضرا بخلاصتها وبالآراء المطروحة بشأنها، بما في ذلك آراء الاستشاريين مع القرار الذي يتم التوصل اليه بشأن القضية المعروضة.

مادة 5
أ – تختص الهيئة العامة لتمييز الاصلاح الزراعي، بالنظر في القضايا التالية :
اعادة النظر في قرارات هيئتي تمييز الاصلاح الزراعي، بناء على طلب رئيس المجلس الزراعي الاعلى، أو من يخوله، وفقا للضوابط التالية :
1 – اذا كان القرار يتعارض مع مصلحة الاصلاح الزراعي، أو أهداف قانون الاصلاح الزراعي.
2 – اذا كان هناك تعارض بين قرارات الهيئتين بشأن قضايا متماثلة.
3 – تصحيح الاخطاء القانونية في القرارات المصححة لهيئتي تمييز الاصلاح الزراعي.
4 – اذا ارتأت احدى هيئتي تمييز الاصلاح الزراعي البت في قضية ما من قبل الهيئة العامة.
ب – لا يجوز عرض القضايا على الهيئة العامة، بعد مضي ستة اشهر من تاريخ صدور كتاب ارسال قرار هيئة التمييز المصحح، الى مديرية شؤون الاراضي العامة.

مادة 6
أ – لا يجوز اعادة عرض أية قضية سبق للهيئة العامة البت فيها.
ب – لا يجوز سماع البينة الشخصية من قبل الهيئة العامة.
جـ – لا يقبل طلب تصحيح الخطأ القانوني في قرارات هيئتي التمييز المصححة، بعد مرور ستة اشهر على صدور كتاب تبليغها، الى مديرية شؤون الاراضي العامة.

مادة 7 – يقدم طلب تصحيح قرارات هيئتي التمييز المصححة، الى المجلس الزراعي الاعلى بواسطة مديرية شؤون الاراضي العامة، على ان يشمل على العلل والاسباب القانونية الموجبة للتصحيح، وعلى المديرية العامة رفع الطلبات، الى المجلس مشفوعة بمطالعتها.

مادة 8
للهيئة العامة تعديل أو الغاء قرار هيئة التمييز والفصل في الموضوع أو رد الطلب بقرار مسبب، ويكون قرارها نهائيا وقاطعا لكل نزاع، ولها تصحيح الاخطاء المادية الواقعة في قراراتها.

مادة 9
أ – تلغى تعليمات المجلس الزراعي الاعلى رقم (61 ) لسنة 1973، و(127) لسنة 1976، وتلغى الصلاحيات المخولة لهيئتي تمييز الاصلاح الزراعي التي تتعارض مع احكام هذه التعليمات.

مادة 10
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.