رقم 23963 فك ارتباط مقاطعات في ناحية سميل

      التعليقات على رقم 23963 فك ارتباط مقاطعات في ناحية سميل مغلقة

عنوان التشريع: رقم 23963 فك ارتباط مقاطعات في ناحية سميل
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 23963
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا، بموجب الفقرة (الثانية) من مادة 6 من قانون المحافظات رقـم (159) لسنة 1969 المعدل.
قررنا ما يلي :

1 – فك ارتباط المقاطعات المبينة أرقامها وأسماؤها أدناه، من ناحية (سميل)، والحاقها بمركز قضاء (سميل) :
(3) قصر يزدين، و(4) المنصورية، و(5) صوركه، و(10) دلب، و(11) سميل، و(15) طنكـه دلـب، و(16) حوشك، و(19) كطبة، و(21) مافان، و(22) تل زيت، و(23) سيد ظاهر عليا وسفلى، و(29) هجيركي، و(38) مروين، و(39) كريكور، و(40) كليبين، و(43) كيفلان وأشكفتهنارك، و(46) جم باشاي، و(48) جلوان، و(49) بدلبه مع طيران، و(50) كرديى، و(53) كرما وأمحمد آغا، و(54) هاجسته، و(55) دارى، و(56) كاني أسبي، و(57) بوسريان، و(58) سرثور، و(59) كرفيل، و(72) شيزى، و(73) قاشافر الشرقية، و(74) قاشافر الغربية، و(111) جبل قاشافر، و(119) الجبل – جومجهان – هجيركي.
2 – فك ارتباط المقاطعات المبينة أرقامها وأسماؤها أدناه، من ناحية (السليفاني)، والحاقها بمركز قضاء (سميل) :
(39) تريسبي وكيزينا، و(40) افتحل، و(41) قوطي، و(58) هوريزك مع أشكفتك، و(60) مقبل، و(61) سروكاني، و(62) باطرشه، و(63) كواشه.

وزير الداخلية