تعليمات رقم (6) لسنة 1978 اجور المحاضرات للمحاضرين في مراكز الشباب

      التعليقات على تعليمات رقم (6) لسنة 1978 اجور المحاضرات للمحاضرين في مراكز الشباب مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (6) لسنة 1978 اجور المحاضرات للمحاضرين في مراكز الشباب
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

الحاقا بالتعليمات رقم (3) لسنة 1978، تقرر ما يلي :

اولا – تكون اجور المحاضرات في الدورات العلمية والمهنية المبتدئة والمتوسطة التي يشارك فيها الشباب دون الدراسة الاعدادية، كما يلي :
أ – (250/1) دينار للمحاضر الذي يحمل شهادة بكالوريوس، أو دبلوم في الاختصاص.
ب – ( – /1) دينار للمحاضر الذي يحمل شهادة اعدادية، أو مهنية معادلة للاعدادية مع خبرة.
جـ – (800/ – ) دينار للمحاضر الذي لديه الخبرة التي تؤهله لالقاء المحاضرات.
ثانيا – اجور المحاضرات في الدورات العلمية أو المهنية الخاصة والمتقدمة التي يشارك فيها الشباب من خريجي الدراسة الاعدادية، أو من خريجي الدورات المتوسطة، تطبق بشأنها نفس الاجور المطبقة في الدورات العالية الواردة في الفقرة (د) من مادة 9 من تعليمات الخدمة المدنية عدد (21) لسنة 1960 المعدلة، وحسب المؤهلات العلمية، أو الراتب الاسمي للمحاضرين.
ثالثا – تعتبر كل ساعة نظرية محاضرة واحدة، وكل ساعتين عملية محاضرة واحدة.
رابعا – تنفذ هذه التعليمات، اعتبارا من تاريخ 1 – 8 – 1978.

وزير المالية