عنوان التشريع: رقم 444 اضافة مقاطعات ضمن عمل مصلحة شهرزور الزراعية
التصنيف: مرسوم
المحتوى
رقم التشريع: 444
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-08-09 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (1) من مادة 2 من قانون المصالح الزراعية رقم (50) لسنة 1972، وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعي.
رسمنا بما هو آت :
تضاف المقاطعات المبينة أدناه، الى القائمة المرفقة بالمرسوم الجمهوري رقم (270) لسنة 1978، لتكون ضمن عمل مصلحة شهرزور الزراعية :
1 – مقاطعة رقم (19) خورمال.
2 – مقاطعة رقم (11) قازا ووزير نجو.
3 – مقاطعة رقم (16) قره كوك.
4 – مقاطعة رقم (19) ياريكه.
5 – مقاطعة رقم (24) بيستان سور.
6 – مقاطعة رقم (25) خاكو خول.
7 – مقاطعة رقم (26) نيسكه جو.
8 – مقاطعة رقم (41) ديسكره.
على وزير الزراعة والاصلاح الزراعي تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر رمضان لسنة 1398 المصادف لليوم التاسع من شهر آب لسنة 1978.
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية