نظام وزارة النفط رقم (21) لسنة 1978

      التعليقات على نظام وزارة النفط رقم (21) لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: نظام وزارة النفط رقم (21) لسنة 1978
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-08-02 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 7 والخمسين من الدستور الموقت، ومادة 4 من قانون السلطة التنفيذية رقم (50) لسنة 1964، والمادتين السابعة والعشرين والخامسة والثلاثين من قانون تنظيم وزارة النفط رقم (101) لسنة 1976.
صدر النظام الآتي :

الباب الاول
تكوين الوزارة

مادة 1
1 – مركز الوزارة، ويتكون من :
أ – الوزير.
ب – مجلس النفط.
جـ – وكيل الوزارة للمؤسسات.
د – وكيل الوزارة للتخطيط.
هـ – دائرة العلاقات والاستثمارات الخارجية.
و – الدائرة الادارية.
ز – دائرة التخطيط النوعي والتجميعي.
ح – دائرة دراسة المشاريع.
2 – يكون للوزير مكتب خاص، يتألف من عدد من الموظفين، يتولى تنظيم ومتابعة المراسلات التي ترد الى الوزير، أو تصدر عنه وتصنيف وحفظ البريد الخاص والسري وتأمين الاتصالات وسائر المهمات الاخرى التي يتطلبها عمل الوزير.
3 – يكون لوكيل الوزارة للمؤسسات مكتب فني، يتألف من عدد من الخبراء ذوي الاختصاص يرتبطون به مباشرة، يعاونهم عدد من الموظفين، ويتولى الوكيل تحديد مهامهم.
ثانيا – شركة النفط الوطنية العراقية، المؤسسة بموجب القانون رقم (123) لسنة 1967 المعدل.
ثالثا – المؤسسات المرتبطة بوكيل الوزارة للمؤسسات.

مادة 2
اولا – يرأس كلا من دائرة العلاقات والاستثمارات الخارجية والدوائر الادارية، مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ذات علاقة بعمله، ويرتبط بالوزير.
ثانيا – يرأس كلا من دائرة التخطيط النوعي والتجميعي ودائرة دراسة المشاريع، مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ذات علاقة بعمله، ويرتبط بوكيل الوزارة للتخطيط.

الباب الثاني
القسم الاول

شركة النفط الوطنية العراقية
مادة 3
يرأس الشركة ومجلس ادارتها، وزير النفط، وتتألف من :
اولا – مركز الشركة، ويتكون من :
1 – رئيس الشركة ورئيس مجلس ادارتها.
2 – نائب رئيس الشركة ومساعديه.
3 – دائرة التخطيط.
4 – دائرة الحفر.
5 – دائرة المكامن وتطوير الحقول.
6 – الدائرة الادارية.
7 – المنشأة العامة لاستكشاف النفط والغاز.
8 – المنشأة العامة لناقلات النفط العراقية.
ثانيا – المؤسسات التابعة للشركة :
1 – المؤسسة العامة لنفط الشمال.
2 – المؤسسة العامة لنفط الجنوب.

القسم الثاني
الدوائر والمنشآت المرتبطة بنائب رئيس الشركة

مادة 4
اولا – دائرة التخطيط – يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ذات علاقة بعمله، وتمارس الاختصاصات الآتية :
1 – تنسيق وتوحيد الخطط الاولية المعدة من قبل تقسيمات مركز الشركة، والمؤسسات والمنشآت المرتبطة بها واعدادها بشكل خطة اولية موحدة لمجمل نشاط الشركة ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها.
2 – اقتراح تعديل الخطط، وفق ما يستجد من توجيهات ومتطلبات ومعلومات، بالتنسيق مع مؤسسات الشركة وباقي دوائرها ذات العلاقة.
3 – تجميع وتبويب البيانات الاحصائية عن فعاليات الشركة المختلفة وتحليلها.
4 – اجراء البحوث والدراسات التطبيقية المتعلقة بصناعة النفط الخام والغاز حسب الخطة المقررة.
5 – اقتراح أسعار وأجور السلع والخدمات التي تنتجها أو تقدمها تقسيمات مركز الشركة، والمؤسسات المرتبطة بالشركة والمنشأة العامة لاستكشاف النفط والغاز.
6 – تطوير نظم وأساليب العمل المختلفة ومتابعة تطبيقها من قبل تقسيمات الشركة، بما يؤدي الى رفع مستويات الاداء.
ثانيا – دائرة الحفر – يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ذات علاقة بعمله، وتمارس الاختصاصات الآتية :
1 – المساهمة في وضع خطة الحفر الاولية للشركة وتنسيقها وتوحيدها ومتابعة تنفيذها، واقتراح تعديلها في ضوء ما يستجد من توجيهات أو متطلبات.
2 – المساهمة في توفير أجهزة ومواد ومعدات الحفر الرئيسية، بالتنسيق مع الجهات المنفذة.
3 – متابعة تنفيذ عمليات الحفر وتقديم الاستشارات الفنية، الى رئاسة الشركة ودوائر الحفر في مؤسستي نفط الشمال والجنوب.

المحتوى 1
ثالثا – دائرة المكامن وتطوير الحقول – يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ذات علاقة بعمله، وتمارس الاختصاصات الآتية :
1 – اجراء الدراسات المكمنية على المكامن النفطية والغازية في جميع أنحاء القطر، بالاشتراك والتنسيق مع الجهات المختصة في الشركة، واقتراح معدلات الانتاج من المكامن في ضوء الدراسة أو السلوك الفعلي للمكامن.
2 – اقتراح الاهداف الفرعية لخطط دراسات المكامن وتطوير الحقول المستمدة من الاهداف والتوجيهات الاساسية.
3 – اقتراح دراسة أساليب الاستخلاص الثنائي أو الثلاثي الواجب اتباعها في زيادى معامل الاستخلاص من المكامن.
4 – اعداد الخطط الاولية لتطوير الحقول حديثة الاكتشاف أو لتغيير الانتاج فيها، بما في ذلك أتباع اساليب الاستخلاص الثنائي أو الثلاثي.
5 – اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لتطوير الحقول، بالاشتراك والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الشركة.
رابعا – الدائرة الادارية – يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ذات علاقة بعمله، وتتولى تنظيم الامور المتعلقة بالافراد، والمحاسبة، والقضايا القانونية والعلاقات العامة، وتنفيذ خطط وبرامج التدريب والتطوير المتعلقة بمركز الشركة أو ذات الطبيعة المركزية، وتقديم الخدمات الادارية لتقسيمات مركز الشركة، ومعالجة الامور الادارية ذات العلاقة والتي ليست من صلاحيات المؤسسات المرتبطة بها أو المنشأة العامة لاستكشاف النفط والغاز.
خامسا – المنشأة العامة لاستكشاف النفط والغاز – ويكون مركزها في بغداد، ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ذات علاقة بعمله، وتمارس الاختصاصات الآتية :
1 – اعداد الخطط الاولية لعمليات الاستكشاف لعموم القطر وتنفيذها بعد اقرارها.
2 – تحديد مواقع الآبار الاستكشافية والتقييمية ووضع البرامج الجيولوجية لها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الشركة.
3 – اعداد الدراسات الجيولوجية والمختبرية المختلفة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الشركة.
4 – أجراء المسوحات الطوبوغرافية، وأعداد الخرائط والقيام بجميع الاعمال الموسمية اللازمة لذلك.
سادسا – المنشأة العامة لناقلات النفط العراقية – يكون مركزها البصرة، يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ذات علاقة بعمله، وتختص في تشغيل وادارة ناقلات النفط العراقي لنقل النفط الخام والمنتوجات النفطية، ولها في سبيل ذلك ما يلي :
1 – تملك وبيع وتحوير وصيانة وتشغيل وأيجار واستئجار وأدارة ناقلات النفط.
2 – تملك وأنشاء وأدارة معامل وأحواض صنع وتصليح ناقلات النفط وادواتها ومعداتها والمخازن اللازمة لذلك، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
3 – الاتجار في السوق العالمي لنقل النفط ومنتوجاته.
4 – التعاقد مع الوكلاء والمسافن والمجهزين والطواقم وغيرهم لتحقيق اغراضها.
5 – اجراء جميع المعاملات والعقود والقيام بجميع التصرفات القانونية لتنفيذ اغراضها.

القسم الثالث
المؤسسات المرتبطة برئيس الشركة

مادة 5
المؤسسة العامة لنفط الشمال – يرأسها رئيس مؤسسة حاصل على شهادة جامعية أولية ذات علاقة بعمله، وتتحدد أغراضها وأختصاصاتها بعمليات الحفر بجميع أنواعه وأنتاج ومعالجة ونقل النفط الخام والغاز وكل ما له علاقة بتلك الاغراض، بما في ذلك محطة حديثة الخاصة بالخط الاستراتيجي، ويتحدد نطاق اعمال المؤسسة في محافظات التأميم – نينوى – دهوك – السليمانية – اربيل – ديالى – بغداد – صلاح الدين – الانبار، وترتبط بالمؤسسة الدوائر التالية :
اولا – دائرة الحقول – يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ذات علاقة بعمله، وتتولى ممارسة الاختصاصات التالية :
1 – اعداد الخطة الاولية للحفر الاستكشافي والتطويري حسب الاهداف المقرة من قبل رئاسة الشركة، وعلى ان يتم التنسيق مع المنشأة العامة لاستكشاف النفط والغاز، بالنسبة للحفر الاستكشافي.
2 – وضع برامج الحفر التفصيلية للآبار والتعاون مع المنشأة العامة لاستكشاف النفط والغاز، فيما يخص الآبار الاستكشافية واستحصال المصادقة عليها.
3 – الاشراف الاداري والفني المباشر على جميع عمليات الحفر في المنطقة التابعة للمؤسسة وغيرها من العمليات والفحوصات المصاحبة، وحسب الخطة المقرة.
4 – تنفيذ البرامج الاستكشافية والتطويرية من الناحية الجيولوجية للمنطقة التابعة للمؤسسة.
5 – وضع الخطط لاعمال هندسة النفط التي تشمل أكمال استصلاح وأنعاش الآبار وأعمال التنقيب والقياسات الحقلية والفحوصات الانتاجية وتحضير آبار حقن الماء، بالتنسيق مع دائرتي الحفر والمكامن وتطوير الحقول والاشراف على تنفيذها.
6 – القيام بالسيطرة المكمنية على الحقول المنتجة واعداد الدراسات الجيولوجية والمكمنية اللازمة لتطوير الحقول، بالتنسيق مع الدوائر المختصة في مركز الشركة.
7 – اعداد الخطط الاولية لانتاج النفط والغاز وحقن الماء، بالتنسيق مع دائرة المكامن وتطوير الحقول في الشركة ومراقبة تنفيذها بعد أقرارها.
8 – تنفيذ جيمع الاتفاقيات والعقود المبرمة مع الاغيار والمتعلقة باختصاصاتها، بقدر تعلق الامر بالمؤسسة.
ثانيا – دائرة العمليات – يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ذات علاقة بعمله، وتتولى ممارسة الاختصاصات التالية :
1 – انتاج النفط والغاز في المنطقة التابعة للمؤسسة، وذلك ضمن معدلات الانتاج المقرة، وحسب الاحتياجات التسويقية ومعالجة وخزن وضخ وتحميل وقياس النفط المصدر.
2 – استلام النفوط من الحقول المنتجة الاخرى المعدة للتصدير وخرنها وضخها وتحميلها وقياسها.
3 – معالجة الغاز وتجهيزه لاحتياجات المؤسسة واحتياجات الجهات الاخرى المتفق عليها.
4 – تزويد المصافي بأحتياجاتها من النفط الخام.
5 – وضع أسس وتعليمات السلامة الصناعية ومتابعة تطبيقها في عمليات المؤسسة وتهيئة مستلزمات درء ومكافحة الحرائق.

المحتوى 2
ثالثا – دائرة الشؤون الهندسية – يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ذات علاقة بعمله، وتتولى ممارسة الاختصاصات التالية :
1 – اعداد الخطط الاولية للمشاريع الهندسية والخدمات المصاحبة وتنفيذ ما يوكل اليها بعد أقرارها وضمن صلاحيات المؤسسة.
2 – العمل على تطوير المعدات والمنشآت الهندسية المختلفة في ضوء التكنولوجيا الحديثة.
3 – صيانة معدات الانتاج ومعالجة النفط والضخ والخطوط والخزن والتحميل للنفط الخام ومعدات ابراج الحفر والاستصلاح.
4 – صيانة الطرق والمباني والمنشآت وتقديم الخدمات اللازمة لتنفيذ برامج الحفر المقرة.
5 – تشغيل وصيانة شبكات المواصلات والكهرباء والحماية الكاثودية والماء ومنظومات التكييف والتبريد وصيانة المعدات المقطورة.
6 – القيام بأعمال الفحص الهندسي للمعدات والاجهزة التي يتقرر أخضاعها للفحص وأصدار شهادات الفحص بذلك.
رابعا – الدائرة المالية – يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ذات علاقة بعمله، وتتولى تنظيم الامور المالية والمحاسبية والكلفوية للمؤسسة والمساهمة في اعداد الخطة الاولية للمؤسسة، فيما يتعلق بالجوانب المالية فيها.
خامسا – الدائرة الادارية – يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ذات علاقة بعمله، وتتولى تنظيم الامور المتعلقة بالافراد والقضايا القانونية والعلاقات العامة وكل ما يتعلق بالتدريب الصناعي والتطوير المهني للعاملين في المؤسسة ومعالجة القضايا الادارية ذات العلاقة والتي ليست من اختصاص الدوائر الاخرى في المؤسسة والمساهمة في اعداد الخطة الاولية للمؤسسة، فيما يتعلق بالجوانب الادارية.
سادسا – دائرة الخدمات والمواد – يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ذات علاقة بعمله، وتتولى توفير المكائن والمعدات اللازمة لاعمال المؤسسة والاشراف على كل ما يتعلق بخدمات نقل المواد والافراد وتوفير المخازن والادوات الاحتياطية وتقديم الخدمات والمواد لكافة دوائر وانشطة المؤسسة وكل ما يتعلق بالاستيراد والمشتريات وتوفير المواد والسلع والاثاث واللوازم المكتبية وتقديم خدمات الاعاشة وادارة مرافق الخدمات الاجتماعية كالمطاعم والنوادي ودور الضيافة والاستراحة، وكذلك أدارة وتشغيل معامل صيانة وتصليح المعدات ووسائط النقل والاجهزة الاخرى.

مادة 6
المؤسسة العامة لنفط الجنوب – يرأسها رئيس مؤسسة حاصل على شهادة جامعية أولية ذات علاقة بعمله، وتتحدد أغراضها وأختصاصاتها بعمليات الحفر بجميع أنواعه وأنتاج ومعالجة ونقل النفط الخام والغاز وكل ما له علاقة بتلك الاغراض، بما في ذلك الخط الاستراتيجي، عدا محطة حديثة، ويتحدد نطاق اعمال المؤسسة في المحافظات التالية :
البصرة – ميسان – ذي قار – القادسية – بابل – كربلاء – النجف – المثنى – واسط، وترتبط بها الدوائر التالية :
اولا – دائرة الحقول – يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ذات علاقة بعمله، وتتولى ممارسة الاختصاصات التالية :
1 – اعداد الخطة الاولية للحفر الاستكشافي والتطويري حسب الاهداف المقرة من قبل رئاسة الشركة، وعلى ان يتم التنسيق مع المنشأة العامة لاستكشاف النفط والغاز، بالنسبة للحفر الاستكشافي.
2 – وضع برامج الحفر التفصيلية للآبار والتعاون مع المنشأة العامة لاستكشاف النفط والغاز، فيما يخص الآبار الاستكشافية واستحصال المصادقة عليها.
3 – الاشراف الاداري والفني المباشر على جميع عمليات الحفر في المنطقة التابعة للمؤسسة وغيرها من العمليات والفحوصات المصاحبة، وحسب الخطة المقرة.
4 – تنفيذ البرامج الاستكشافية والتطويرية من الناحية الجيولوجية للمنطقة التابعة للمؤسسة.
5 – وضع الخطط لاعمال هندسة النفط التي تشمل أكمال استصلاح وأنعاش الآبار وأعمال التنقيب والقياسات الحقلية والفحوصات الانتاجية وتحضير آبار حقن الماء، بالتنسيق مع دائرتي الحفر والمكامن وتطوير الحقول والاشراف على تنفيذها.
6 – القيام بالسيطرة المكمنية على الحقول المنتجة واعداد الدراسات الجيولوجية والمكمنية اللازمة لتطوير الحقول، بالتنسيق مع الدوائر المختصة في مركز الشركة.
7 – اعداد الخطط الاولية لانتاج النفط والغاز وحقن الماء، بالتنسيق مع دائرة المكامن وتطوير الحقول في الشركة ومراقبة تنفيذها بعد أقرارها.
8 – تنفيذ جيمع الاتفاقيات والعقود المبرمة مع الاغيار والمتعلقة باختصاصاتها، بقدر تعلق الامر بالمؤسسة.
ثانيا – دائرة العمليات – يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ذات علاقة بعمله، وتتولى ممارسة الاختصاصات التالية :
1 – انتاج النفط والغاز في المنطقة التابعة للمؤسسة، وذلك ضمن معدلات الانتاج المقرة وحسب الاحتياجات التسويقية ومعالجة وخزن وضخ وتحميل وقياس النفط المصدر.
2 – استلام النفوط من الحقول المنتجة الاخرى المعدة للتصدير وخرنها وضخها وتحميلها وقياسها.
3 – معالجة الغاز وتجهيزه لاحتياجات المؤسسة واحتياجات الجهات الاخرى المتفق عليها.
4 – تزويد المصافي بأحتياجاتها من النفط الخام.
5 – وضع أسس وتعليمات السلامة الصناعية ومتابعة تطبيقها في عمليات المؤسسة وتهيئة مستلزمات درء ومكافحة الحرائق.
ثالثا – دائرة الشؤون الهندسية – يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ذات علاقة بعمله، وتتولى ممارسة الاختصاصات التالية :
1 – اعداد الخطط الاولية للمشاريع الهندسية والخدمات المصاحبة وتنفيذ ما يوكل اليها بعد أقرارها وضمن صلاحيات المؤسسة.
2 – العمل على تطوير المعدات والمنشآت الهندسية والمختلفة في ضوء التكنولوجيا الحديثة.
3 – صيانة معدات الانتاج ومعالجة النفط والضخ والخطوط والخزن والتحميل للنفط الخام ومعدات ابراج الحفر والاستصلاح.
4 – صيانة الطرق والمباني والمنشآت وتقديم الخدمات اللازمة لتنفيذ برامج الحفر المقرة.
5 – تشغيل وصيانة شبكات المواصلات والكهرباء والحماية الكاثودية والماء ومنظومات التكييف والتبريد وصيانة المعدات المقطورة.
6 – القيام بأعمال الفحص الهندسي للمعدات والاجهزة التي يتقرر أخضاعها للفحص وأصدار شهادات الفحص بذلك.

المحتوى 3
رابعا – الدائرة المالية – يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ذات علاقة بعمله، وتتولى تنظيم الامور المالية والمحاسبية والكلفوية للمؤسسة والمساهمة في اعداد الخطة الاولية للمؤسسة، فيما يتعلق بالجوانب المالية فيها.
خامسا – الدائرة الادارية – يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ذات علاقة بعمله، وتتولى تنظيم الامور المتعلقة بالافراد والقضايا القانونية والعلاقات العامة وكل ما يتعلق بالتدريب الصناعي والتطوير المهني للعاملين في المؤسسة ومعالجة القضايا الادارية ذات العلاقة والتي ليست من اختصاص الدوائر الاخرى في المؤسسة والمساهمة في اعداد الخطة الاولية للمؤسسة، فيما يتعلق بالجوانب الادارية.
سادسا – دائرة الخدمات والمواد – يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ذات علاقة بعمله، وتتولى توفير المكائن والمعدات اللازمة لاعمال المؤسسة والاشراف على كل ما يتعلق بخدمات نقل المواد والافراد وتوفير المخازن والادوات الاحتياطية وتقديم الخدمات والمواد لكافة دوائر وانشطة المؤسسة وكل ما يتعلق بالاستيراد والمشتريات وتوفير المواد والسلع والاثاث واللوازم المكتبية وتقديم خدمات الاعاشة وادارة مرافق الخدمات الاجتماعية كالمطاعم والنوادي ودور الضيافة والاستراحة، وكذلك أدارة وتشغيل معامل صيانة وتصليح المعدات ووسائط النقل والاجهزة الاخرى.
سابعا – دائرة نفط ميسان – يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ذات علاقة بعمله، ويكون نطاق عملها الجغرافي في محافظة ميسان وتتحدد اغراضها واختصاصاتها بعمليات الحفر بجميع انواعه وانتاج ومعالجة ونقل النفط الخام والغاز، وكل ما له علاقة بتلك الاغراض والقيام بكافة الخدمات الادارية والمالية اللازمة لاعمال الدائرة.
الباب الثالث
المؤسسات المرتبطة بوكيل الوزارة للمؤسسات

مادة 7
المؤسسة العامة لتصفية النفط وصناعة الغاز – يرأسها رئيس مؤسسة حاصل على شهادة جامعية اولية ذات علاقة بعمله، وتتولى تنفيذ خطة قطاع النفط في مجال انتاج المشتقات من النفط الخام والغاز وما امكن من المواد التي يتطلبها الانتاج، وتصنيع المعدات الاخرى ذات العلاقة وتصريف المنتجات التي لا يدخل بيعها ضمن اختصاص مؤسسات قطاع النفط والارتقاء بهذه الصناعة الى المستوى المطلوب، وتحديد مواصفات المنتوجات المصنعة محليا أو المستوردة واعداد الخطط الاولية الخاصة بالمؤسسة وتنفيذها بعد أقرارها، وتتالف من :
اولا – مركز المؤسسة – ويتولى ممارسة الاختصاصات الآتية :
1 – تنسيق وتوحيد الخطط الاولية لمختلف أوجه نشاط المؤسسة واعادة النظر فيها، بالتعاون مع المنشآت التابعة لها، واعدادها بشكل خطة اولية موحدة لمجمل نشاطها ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها.
2 – اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والمالية والفنية والموقعية للمشاريع التي تحتاجها المؤسسة ومنشآتها لتنفيذ اعمالها، بالتنسيق مع الدائرة المختصة في مركز الوزارة.
3 – القيام بالاعمال والخدمات ذات الطبيعة المركزية التي يقررها مجلس ادارة المؤسسة، بما في ذلك تنفيذ المشاريع التي يوكل للمؤسسة تنفيذها، ومعالجة الامور ذات العلاقة التي ليست من صلاحيات المنشآت التابعة للمؤسسة.
4 – تجميع وتحليل البيانات الاحصائية، وأعداد المؤشرات والمعلومات المهمة عن نشاط المؤسسة واقتراح تعديل الخطط، وفق ما يستجد من توجيهات ومتطلبات ومعلومات بالتنسيق مع المنشآت التابعة للمؤسسة.
ثانيا – المنشأة العامة لتصفية النفط في المنطقة الوسطى – يكون مركزها مصفى الدورة، ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ذات علاقة بعمله، ويرتبط بها مصفى الوند وأي مصفى آخر يقام في محافظات بغداد، ديالى، واسط، كربلاء، بابل، النجف، القادسية. وتختص بتنفيذ جزء من أعمال المؤسسة في مجال تصفية النفط الخام وصناعة الغاز وبعض المواد التي يتطلبها الانتاج والخدمات المتعلقة بها، وفق الخطط المقرة.
ثانيا – المنشأة العامة لتصفية النفط في المنطقة الجنوبية – يكون مركزها في مصفى البصرة، ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ذات علاقة بعمله، ويرتبط بها معمل صنع الغاز السائل في الزبير وأية مصاف آخرى تقام في محافظات البصرة، ذي قار، ميسان، المثنى. وتختص بتنفيذ جزء من أعمال المؤسسة في مجال تصفية النفط الخام وانتاج المشتقات النفطية والغاز السائل والخدمات المتعلقة بها، وفق الخطط المقرة.
رابعا – المنشأة العامة لتصفية النفط في المنطقة الشمالية – يكون مركزها في كركوك، ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ذات علاقة بعمله، ويرتبط بها مصفى حديثة ومصفى القيارة وأية مصاف آخرى تقام في محافظات نينوى، التأميم، الانبار، اربيل، السليمانية، صلاح الدين، ودهوك. وتختص بجزء من أعمال المؤسسة في مجال تصفية النفط الخام وانتاج المشتقات النفطية والخدمات المتعلقة بها، وفق الخطط المقرة.
خامسا – المنشأة العامة لصناعة المعدات النفطية – يكون مركزها بغداد، ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ذات اختصاص، وتختص بصنع بعض المواد والاوعية التي يتطلبها الصناعة النفطية والغاز والبتروكيماويات والصناعات الاخرى.
سادسا – المنشأة العامة لاستخلاص الغاز والكبريت – يكون مركزها في كركوك، ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ذات علاقة بعمله، وتختص باستلام الغازات النفطية لغرض انتاج الغاز السائل والغاز الجاف والبنزين الطبيعي والكبريت وتوفير الخدمات اللازمة للانتاج، وفق الخطط المقرة، وكذلك بيع الكبريت المنتج.
سابعا – المنشأة العامة للغازات النفطية – مركزها في التاجي، ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ذات علاقة بعمله، وتختص باستلام الغازات النفطية لغرض انتاج الغاز السائل وتعبئته، والبنزين الطبيعي، وبعض الصناعات الاخرى وتوفير الخدمات اللازمة لذلك، وفق الخطط المقرة.

المحتوى 4
مادة 8
المؤسسة العامة للمشاريع النفطية – يرأسها رئيس مؤسسة حاصل على شهادة جامعية اولية ذات علاقة بعمله، وتتولى القيام بتصميم وتشييد المشاريع والاشراف على التشييد، وتتألف من :
اولا – مركز المؤسسة : ويتولى ممارسة الاختصاصات الآتية :
1 – تنسيق وتوحيد الخطط الاولية لمختلف أوجه نشاط المؤسسة، واعادة النظر فيها بالتعاون مع المنشآت التابعة لها، واعدادها بشكل خطة اولية موحدة لمجمل نشاطها ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها.
2 – اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والمالية والفنية والموقعية للمشاريع التي تحتاجها المؤسسة ومنشآتها لتنفيذ اعمالها، بالتنسيق مع الدائرة المختصة في مركز الوزارة.
3 – القيام بالاعمال والخدمات ذات الطبيعة المركزية التي يقررها مجلس ادارة المؤسسة، بما في ذلك تنفيذ المشاريع التي يوكل للمؤسسة تنفيذها، ومعالجة الامور التي ليست من صلاحيات المنشآت التابعة للمؤسسة.
4 – تجميع وتحليل البيانات الاحصائية، وأعداد المؤشرات والمعلومات المهمة عن نشاط المؤسسة واقتراح تعديل الخطط، وفق ما يستجد من توجيهات ومتطلبات ومعلومات، بالتنسيق مع المنشآت التابعة للمؤسسة
ثانيا – المنشأة العامة لتصميم المشاريع النفطية – يكون مركزها بغداد، ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ذات علاقة بعمله، وتختص بالقيام بجزء من اعمال المؤسسة في مجال تصميم المشاريع النفطية، ولها على وجه الخصوص القيام بما يلي، بالنسبة للمشاريع الموكلة اليها تنفيذها :
1 – اعداد التصاميم الاساسية والتفصيلية والمخططات اللازمة للمشاريع.
2 – اعداد جداول الكميات للمواد والمعدات ووضع المواصفات والمتطلبات الفنية اللازمة لاعداد طلبات الشراء.
3 – وضع مواصفات التشييد والتنفيذ وتعليمات التشغيل والصيانة.
4 – اعداد وتطوير التصاميم والمواصفات القياسية وتطبيقها.
ثالثا – المنشأة العامة للتشييد النفطي – يكون مركزها بغداد، ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ذات علاقة بعمله، وتختص بالقيام بجزء من اعمال المؤسسة في مجال التشييد النفطي، ولها على وجه الخصوص القيام بما يلي، بالنسبة للمشاريع الموكل اليها تنفيذها :
1 – القيام بجميع الاعمال والفعاليات الهندسية لتنفيذ المشاريع، بموجب المواصفات والمخططات المقرة.
2 – برمجة اعمال التشييد لضمان تنفيذ المشاريع بأحسن طريقة وتوفير المواد والمعدات والمكائن والعمال وكافة المستلزمات اللازمة للتنفيذ.
3 – اعداد التخمينات بمختلف الاعمال الانشائية للمشاريع والسيطرة على الكلفة.
رابعا – المنشأة العامة للاشراف على التشييد – يكون مركزها بغداد، ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ذات علاقة بعمله، وتختص بالقيام بجزء من اعمال المؤسسة، ولها على وجه الخصوص القيام بما يلي، بالنسبة للمشاريع الموكل اليها تنفيذها :
1 – اعداد المتطلبات الفنية والتعاقدية للمشاريع وتوحيد مراحل تنفيذها ومتطلبات الاشراف عليها.
2 – تنفيذ العقود المبرمة مع المقاولين وتوجيه ومتابعة العمل الموقعي وضمان تناسق وتكامل اجزاء المشروع ومواصفاته ومتطلباته المختلفة.
3 – اعداد الاسس والمتطلبات لتشغيل المشاريع واجراء الفحص التجريبي، بالتعاون مع الجهة المنتفعة من المشروع عن تطور سير العمل فيه.
4 – اطلاع الجهة المنتفعة من المشروع عن تطور سير العمل فيه.

مادة 9
المؤسسة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية والغاز – يرأسها رئيس مؤسسة حاصل على شهادة جامعية اولية ذات علاقة بعمله، وتتولى تنفيذ خطة القطاع النفطي في مجال توزيع المنتجات النفطية والغاز داخل القطر، بما في ذلك تموين الطائرات والوحدات البحرية العائمة العراقية والاجنبية بالوقود داخل المطارات والمياه الاقليمية للقطر، وتنفيذ عقود تصدير المنتوجات النفطية والغاز التي تبرمها المؤسسة العامة لتسويق النفط، وتتحدد اغراضها بتسلم ونقل وتخزين وتجهيز وبيع المنتوجات النفطية والغاز المنتجة محليا أو المستوردة من قبلها وأستيراد المنتوجات النفطية المعينة بالبيانات التي يصدرها وزير النفط والقيام بجميع الاعمال والخدمات المتصلة بذلك، وتتألف من :
اولا – مركز المؤسسة – ويتولى ممارسة الاختصاصات الآتية :
1 – تنسيق وتوحيد الخطط الاولية لمختلف أوجه نشاط المؤسسة، واعادة النظر فيها بالتعاون مع المنشآت التابعة لها، واعدادها بشكل خطة اولية موحدة لمجمل نشاطها ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها.
2 – موازنة الخطة الموحدة للاستهلاك مع خطط انتاج المؤسسة العامة لتصفية النفط وصناعة الغاز واعداد خطط استيراد المنتوجات النفطية والغاز لسد العجز في الانتاج والمعينة بالبيانات التي يصدرها وزير النفط، والتنسيق مع المؤسسة العامة لتسويق النفط لتصدير فائض الانتاج ورقابة تنفيذ عقود التصدير المبرمة بهذا الخصوص.
3 – وضع ومتابعة البرامج التوزيعية المتعلقة بتسلم ونقل وتخزين وتجهيز المنتوجات النفطية والغاز لتأمين جميع الاحتياجات.
4 – وضع الضوابط في مراكز الخزن والتداول للمحافظة على نوعية المنتوجات النفطية والغاز ومتابعة تنفيذ القواعد والضوابط المتعلقة بوقاية البيئة من التلوث بسبب العمليات النفطية في هذه المراكز.
5 – توجيه المستهلكين للاستعمالات الصحيحة لمختلف انواع المنتوجات النفطية والغاز، بما يتلاءم ومبدأ الاستخدام الامثل لتلك المنتوجات واقتراح البدائل الملائمة للاستخدام ضمن اطار الحفاظ على الثروة القومية.
6 – تحديد اسعار المنتوجات النفطية المعدة لتموين الطائرات والبواخر، وفق الاسس والضوابط التي تحددها الوزارة، وتحديد اجور الخدمات المقدمة الى الغير، وفق الاسس التي يحددها مجلس ادارة المؤسسة.
7 – اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والمالية والفنية والموقعية للمشاريع التي تحتاجها المؤسسة ومنشآتها لتنفيذ اعمالها، بالتنسيق مع الدائرة المختصة في مركز الوزارة.
8 – القيام بالاعمال والخدمات ذات الطبيعة المركزية التي يقررها مجلس ادارة المؤسسة، بما في ذلك تنفيذ المشاريع التي يوكل اليها تنفيذها ومعالجة الامور التي ليست من صلاحيات المنشآت التابعة للمؤسسة.
9 – تجميع وتحليل البيانات الاحصائية، وأعداد المؤشرات والمعلومات المهمة عن نشاط المؤسسة واقتراح تعديل الخطط، وفق ما يستجد من توجيهات ومتطلبات ومعلومات، بالتنسيق مع المنشآت التابعة للمؤسسة.

المحتوى 5
ثانيا – المنشأة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية والغاز في المنطقة الشمالية – مركزها في الموصل، ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ذات علاقة بعمله، وتختص بتنفيذ جزء من اعمال المؤسسة في مجال توزيع المنتوجات النفطية والغاز والخدمات المتصلة بها، في كل من محافظة نينوى، دهوك، اربيل، التأميم، والسليمانية. وفق الخطط المقرة.
ثالثا – المنشأة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية والغاز في منطقة الفرات الاوسط – يكون مركزها الحلة، ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ذات علاقة بعمله، وتختص بتنفيذ جزء من اعمال المؤسسة في مجال توزيع المنتوجات النفطية والغاز والخدمات المتصلة بها، في كل من محافظة بابل، كربلاء، النجف، القادسية، والمثنى. وفق الخطط المقرة.
رابعا – ثالثا – المنشأة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية والغاز في المنطقة الوسطى – يكون مركزها في بغداد، ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ذات علاقة بعمله، وتختص بتنفيذ جزء من اعمال المؤسسة في مجال توزيع المنتوجات النفطية والغاز والخدمات المتصلة بها، في كل من محافظة بغداد، صلاح الدين، ديالى، الانبار، واسط. ووفق الخطط المقرة.
خامسا – ثالثا – المنشأة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية والغاز في المنطقة الجنوبية – يكون مركزها البصرة، ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ذات علاقة بعمله، وتختص بتنفيذ جزء من اعمال المؤسسة في مجال توزيع المنتوجات النفطية والغاز والخدمات المتصلة بها، في كل من محافظة البصرة، وميسان، وذي قار. بما في ذلك تموين الوحدات البحرية العائمة العراقية والاجنبية بالوقود داخل المياه الاقليمية للقطر، وفق الخطط المقرة.

الباب الرابع
احكام عامة وختامية

مادة 10
اللجنة الاستشارية :
اولا – لكل منشأة لجنة استشارية، يتولى نائب رئيس شركة النفط الوطنية العراقية، أو رئيس المؤسسة تشكيلها، وتقوم بدراسة القضايا التشغيلية والادارية والمالية واقتراح تطوير المنشأة وتوسيعها ومناقشة خططها الاولية وتقديم المقترحات اللازمة بشأنها، على ان تزود المؤسسة بصورة من توصياتها.
ثانيا – تتألف اللجنة من :
1 – مدير عام، أو مدير منشأة – رئيسا.
2 – معاوني مدير عام، أو مدير المنشأة – اعضاء.
3 – مدراء، أو رؤساء التقسيمات الرئيسية للمنشأة – اعضاء.
4 – اثنين من العاملين من ذوي الخبرة، يختارهما مدير عام، أو مدير المنشأة – اعضاء.
5 – ممثلين اثنين من العمال العاملين في المنشأة، تعينهما النقابة المختصة – اعضاء.
ثالثا – تجتمع اللجنة الاستشارية مرة واحدة على الاقل، في كل شهرين، وللرئيس دعوتها الى اجتماع آخر عند الاقتضاء.
رابعا – يكون للجنة سكرتير من احد موظفي المنشأة، يتولى سكرتارية اللجنة وتنظيم محاضر جلساتها.

مادة 11
للوزير اصدار تعليمات، تعين بموجبها تقسيمات مركز الوزارة والشركة والمؤسسة والمنشأة، وتحدد واجبات واختصاصات كل منها.

مادة 12
للوزير تعديل النطاق الجغرافي لاعمال المؤسسة، أو المنشأة حسب متطلبات العمل ومتغيراته.

المادة 13
للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 14
ينفذ هذا النظام، بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر شعبان لسنة 1398 المصادف لليوم الثاني من شهر آب لسنة 1978.

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية