عنوان التشريع: نظام التعديل الثالث لنظام وزارة الشباب رقم 13 لسنة 1971
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 7 والخمسين من الدستور الموقت، ومادة 4 من قانون السلطة التنفيذية رقم (50) لسنة 1964 المعدل، وبدلالة مادة 3 من قانون رعاية الشباب رقم (66) لسنة 1967.
صدر النظام الآتي :
مادة 1
تحذف (الفقرة الثالثة) من (مادة 4) من نظام وزارة الشباب رقم (13) لسنة 1971 المعدل، ويعدل تسلسل بقية الفقرات تباعا.
مادة 2
تضاف الفقرة (1) من مادة 7 من النظام، الى مادة 5 منه، وتكون الفقرة (6) لها :
6 – مديرية العلاقات – يرأسها مدير ذو شهادة عالية وخبرة، يكون مسؤولا عن تنظيم الاتصال بالاقطار العربية والاجنبية والمنظمات والوكالات الدولية والمؤسسات التي تقدم المنح والخبرات والزمالات الدراسية والاستطلاعية ومتابعتها واستقبال وفود الشباب وتأمين أقامتهم وأرسال الوفود الى الخارج، وذلك بالتعاون مع المديريات العامة المختصة.
المادة – 3 – تضاف الفقرة (3) من مادة 7 من النظام، الى مادة 6 منه، وتكون الفقرة (4) لها :
4 – مديرية الاعلام – يرأسها مدير ذو شهادة عالية وخبرة، ويكون مسؤولا عن أعداد التقارير والاحصائيات والبيانات المختلفة عن أنشطة وفعاليات الشباب داخل القطر وخارجه وعن تنظيم وسائل الاعلام والنشر والدعاية والترجمة والحلقات الدراسية وتزويد الجهات الخارجية والداخلية بأخبار المعلومات الخاصة بفعاليات وأنشطة الوزارة.
المادة 4
يحذف صدر (مادة 7) من النظام الفقرة (2) منها، ويعدل تسلسل بقية المواد تباعا.
المادة 5
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية